تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
والوطء في دبر الخنثى ( 1 ) موجب للجنابة دون قبلها إلا مع الانزال فيجب الغسل عليه دونها إلا أن تنزل هي أيضا ، ولو أدخلت الخنثى ( 2 ) في الرجل أو الأنثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الواطئ ولا على الموطوء ، وإذا أدخل الرجل بالخنثى ، والخنثى بالأنثى ( 3 ) وجب الغسل على الخنثى دون الرجل والأنثى .
شرح
المصحف وقراءة العزائم ، ووجوب الغسل عليهم بعد البلوغ ، ولو كان أحد الطرفين بالغا وجب عليه قطعا . قوله قده : ( والوطء في دبر الخنثى . إلخ ) للعلم بأنه وطء في الفرج دون قبلها ، لجواز كونها ثقبة كسائر ثقوب البدن إلا مع الإنزال ، فيجب على الواطئ من حيث الإنزال ، ولا يجب على الموطوئة لعدم العلم بأنها وطئت بفرجها ، بل لجواز كونها ثقبة زائدة . قوله قده : ( ولو أدخلت الخنثى . إلخ ) لعدم العلم بان ما أدخلته في الرجل أو الأنثى آلة رجولية ، لجواز أن يكون سلعة زائدة ، فحالها كحال ما لو أدخلت إصبعها ، وكما لا يجب عليها الغسل من حيث أنها واطئة لا يجب على الموطوء ذكرا كان أو أنثى لعدم العلم بأن الآلة المدخلة فيهما آلة رجولية ، بل لجواز أن تكون سلعة زائدة . قوله قده : ( ولو دخل الرجل بالخنثى والخنثى بالأنثى . إلخ ) إنما وجب الغسل على الخنثى للعلم بجنابتها ، إما من حيث أنها واطئة أو من حيث أنها موطوئة ، إذ على فرض رجوليتها فقد وطأت ، وعلى فرض أنوثيتها فقد وطئت ، وأما عدم وجوب الغسل على الرجل فلعدم العلم بان ما وطئه فرجا لجواز كونها ثقبة ، وكذلك عدم وجوب الغسل على الأنثى لعدم العلم بأن آلة الوطء آلة رجولية لجواز كونها سلعة زائدة والله العالم .