أو أدخل في ميت والأحوط في وطء البهائم من غير إنزال الجمع بين الغسل والوضوء إن كان سابقا محدثا بالأصغر .
شرح
وهو نص في وجوبه على الرجل خاصة ، والروايات الأخر في نفى وجوبه على المرأة بلا معارض ، فلربما يدعى الجمع بين الأدلة بذلك ، وهو مع كونه خرقا للإجماع المركب لا تلتئم عليه جميع الأدلة ، فالأحوط الإتيان بالغسل كما اختاره المصنف ( قده ) .
وكذا الخلاف في دبر الغلام ، فالسيد وجماعة على الوجوب للإجماع المركب قال السيد : كل من أوجب الغسل بالغيبوبة في دبر المرأة أوجبه في دبر الذكر ولقوله عليه السّلام أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء ، وقوله عليه السّلام إذا أدخله وجب الغسل ، والمحقق في المعتبر على العدم للأصل وعدم النص ، ومفهوم قوله : إذا التقى الختانان ، ولا نص فيه ولذا تردد فيه جماعة كما عن المبسوط ومختصر النافع .
وأما في فرج البهيمة بدون إنزال ففيه قولان الوجوب كما عن السيد وصوم المبسوط والمختلف والذكرى للإنكار والإدخال المتقدمين ، والعدم كما عن الخلاف والجامع والمعتبر للأصل وعدم النص ، وحمل الإطلاق على المتعارف .
وظاهر كلام جملة من الأصحاب في وطء الميت لما تقدم من الإطلاقات والعمومات ، وما دل على أن حرمة الميت كحرمة الحي .
وهل يتعلق الحكم بإيلاج الصبي والصبية ؟ لعموم قوله إذا التقى الختانان وإذا أدخله ، أم لا ؟ لأصالة البراءة وظهور الأدلة في المكلفين ، قولان استقرب أولهما في الدروس ، وتظهر الثمرة في منعهم من المساجد ومس