تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥
الاضطرار وإن كان بمقدار رأس الإبرة سواء كان بالوطء أو بغيره مع الشهوة أو بدونها جامعا للصفات أو فاقدا لها مع العلم بكونه منيا وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول
شرح
تحرك من الخصية ولم يخرج لم يجنب ، سواء كان هذا الإنزال من ذكر أو أنثى ، بجماع أو غيره ، في يقظة أو نوم ، إجماعا فتوى ونصا في الرجل ، واشتهارا تاما في المرأة كاد أن يكون إجماعا ، بل حكى الإجماع عليه ، وفي الصحيح الصادقي عليه السّلام المروي في التهذيب كان علي عليه السّلام لا يرى في شئ الغسل إلا في الماء الأكبر ، وفي الحسن عن المفخذ عليه غسل ؟ قال : نعم إذا أنزل ، وفي الموثق عن الرجل يرى في ثوبه المنى بعد ما يصبح ولم يكن رأى في المنام أنه احتلم ، قال : فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته ، وفي الصحيح المروي في التهذيب عن المرأة ترى أن الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال : تغتسل ، وفي آخر عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل عليها غسل ؟ قال : نعم ولا تحدثوهن فيتخذنه علة ، وفي ثالث عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال : إن أنزلت فعليها الغسل ، وإن لم تنزل فليس عليها الغسل ، ونحوها كثير ولكن بإزائها ما يدل على نفى الغسل عنها إذا أمنت من غير جماع ، كما عن ظاهر المقنع للصحيح الصادقي : الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني عليها غسل ؟ فقال : إن أصابها من الماء شئ فلتغسله ، وليس عليها شئ ، إلا أن يدخله ، قلت فإن أمنت هي ولم يدخله ؟ قال : ليس عليها الغسل ، وفي آخر المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم ؟ قال : ليس عليها غسل ، وفي الخبر قلت له هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل ؟ قال : لا وأيكم يرضى أو يصبر على ذلك أن يرى ابنته