( الرابع ) أن ينذر الغسل والزيارة ( 1 ) فلو تركهما وجبت عليه كفارتان ولو ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة .
( الخامس ) أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة ( 2 ) والزيارة مع الغسل وعليه لو تركهما وجبت كفارتان ولو ترك أحدهما فكذلك لأن المفروض تقييد كل بالآخر وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال .
فصل في غسل الجنابة
وهي تحصل بأمرين ( 3 ) : ( الأول ) خروج المنى ولو في حال النوم أو
شرح
كفارة واحدة ، إذ بتركهما ترك الواجب المنذور وهو الغسل ، وبترك الزيارة ترك لمقدمة الواجب الذي يلزم من تركه ترك الواجب .
قوله قده ( الرابع : إن ينذر الغسل والزيارة . إلخ )
فلو تركهما وجبت عليه كفارتان إذ كل منهما منذور مستقل بنفسه ، نعم يشكل ما ذكره من قوله : ولو ترك أحدهما وجبت عليه كفارة واحدة فيما لو كان المتروك الزيارة ، إذ لا يتعنون الغسل بغسل الزيارة ما لم تقع بعده ، نعم يتم وجوب الكفارة الواحدة فيما لو كان المتروك هو الغسل ، وأما لو كان المتروك هو الزيارة فيجب عليه كفارتان كما لو تركا معا ، إذ الغسل المأتي به لم يتعنون بعنوان غسل الزيارة فبترك الزيارة تركهما معا .
قوله قده ( الخامس : أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة . إلخ
لا أجد فارقا بينه وبين الوجه الأول فعليه لو تركهما أو ترك أحدهما لم تجب إلا كفارة واحدة والله العالم .
قوله قده : ( فصل في غسل الجنابة : وهي تحصل بأمرين . إلخ )
إن تحقق الجنابة بأحد أمرين ( الأول ) بالإنزال للمني إلى خارج الجسد ، فلو