تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
( الرابع ) أن ينذر الغسل والزيارة ( 1 ) فلو تركهما وجبت عليه كفارتان ولو ترك أحدهما فعليه كفارة واحدة . ( الخامس ) أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة ( 2 ) والزيارة مع الغسل وعليه لو تركهما وجبت كفارتان ولو ترك أحدهما فكذلك لأن المفروض تقييد كل بالآخر وكذا الحال في نذر الغسل لسائر الأعمال . فصل في غسل الجنابة وهي تحصل بأمرين ( 3 ) : ( الأول ) خروج المنى ولو في حال النوم أو
شرح
كفارة واحدة ، إذ بتركهما ترك الواجب المنذور وهو الغسل ، وبترك الزيارة ترك لمقدمة الواجب الذي يلزم من تركه ترك الواجب . قوله قده ( الرابع : إن ينذر الغسل والزيارة . إلخ ) فلو تركهما وجبت عليه كفارتان إذ كل منهما منذور مستقل بنفسه ، نعم يشكل ما ذكره من قوله : ولو ترك أحدهما وجبت عليه كفارة واحدة فيما لو كان المتروك الزيارة ، إذ لا يتعنون الغسل بغسل الزيارة ما لم تقع بعده ، نعم يتم وجوب الكفارة الواحدة فيما لو كان المتروك هو الغسل ، وأما لو كان المتروك هو الزيارة فيجب عليه كفارتان كما لو تركا معا ، إذ الغسل المأتي به لم يتعنون بعنوان غسل الزيارة فبترك الزيارة تركهما معا . قوله قده ( الخامس : أن ينذر الغسل الذي بعده الزيارة . إلخ لا أجد فارقا بينه وبين الوجه الأول فعليه لو تركهما أو ترك أحدهما لم تجب إلا كفارة واحدة والله العالم . قوله قده : ( فصل في غسل الجنابة : وهي تحصل بأمرين . إلخ ) إن تحقق الجنابة بأحد أمرين ( الأول ) بالإنزال للمني إلى خارج الجسد ، فلو
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 284 | السيد علي الحسيني الشبر