تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
( مسألة 11 ) من نذر أن يكون على الوضوء دائما ( 1 ) إذا صار مسلوسا أو مبطونا الأحوط تكرار الوضوء بمقدار لا يستلزم الحرج ويمكن القول بانحلال النذر وهو الأظهر . فصل في الأغسال والواجب منها سبعة ( 2 ) : غسل الجنابة ، والحيض ، والنفاس ، والاستحاضة ، ومس الميت ، وغسل الأموات ، والغسل الذي وجب بنذر ونحوه كان نذر غسل الجمعة أو غسل الزيارة أو الزيارة مع الغسل ، والفرق بينهما أن في الأول إذا أراد الزيارة يجب أن يكون مع الغسل ولكن يجوز أن لا يزور أصلا وفي الثاني يجب الزيارة فلا يجوز تركها وكذا إذا نذر الغسل لسائر الأعمال ، التي يستحب الغسل لها .
شرح
قوله قده مسألة 11 : ( من نذر أن يكون على الوضوء دائما . إلخ ) الأقرب انحلال النذر في المسألة المفروضة للعجز عن الوفاء به الموجب لانحلاله إذ القدرة من الشرائط العامة وخصوص قوله عليه السّلام : ما غلب الله على عباده فهو أولى بالعذر ، هذا مع احتمال وجوبه عليه بملاك وجوبه للصلاة ، مع ما عرفت من عدم الدليل على نفى ناقضية البول والغائط فيهما لعموم ما دل على ناقضيتهما ، فيكتفى به في برّ نذره حتى يحدث الحدث الطبيعي ثم يجدده وهكذا والله العالم . قوله قده : ( فصل في الأغسال : والواجب منها سبعة . إلخ ) سيأتي كل في بابه مفصلا بعون الله تعالى .