تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
( مسألة 1 ) النذر المتعلق بغسل الزيارة ( 1 ) ونحوها يتصور على وجوه : ( الأول ) أن ينذر الزيارة مع الغسل ( 2 ) فيجب عليه الغسل والزيارة وإذا ترك أحدهما وجبت الكفارة . ( الثاني ) أن ينذر الغسل للزيارة ( 3 ) بمعنى أنه إذا أراد أن يزور لا يزور إلا مع الغسل فإذا ترك الزيارة لا كفارة عليه وإذا زار بلا غسل وجبت عليه . ( الثالث ) أن ينذر غسل الزيارة منجزا ( 4 ) وحينئذ يجب عليه الزيارة أيضا وإن لم يكن منذورا مستقلا بل وجوبها من باب المقدمة فلو تركهما وجبت كفارة واحدة وكذا لو ترك أحدهما ولا يكفي في سقوطها الغسل فقط وإن كان من عزمه حينه أن يزور فلو تركها وجبت لأنه إذا لم تقع الزيارة بعده لم يكن غسل الزيارة
شرح
قوله قده مسألة 1 : ( النذر المتعلق بغسل الزيارة . إلخ ) قال قده : ( الأول : أن ينذر الزيارة مع الغسل . إلخ ) بمعنى أن منذورة شئ واحد مقيد وهو الزيارة مقيدة بالغسل فلهذا لو تركهما أو ترك أحدهما لم يجب عليه إلا كفارة واحدة ، إذ لو ترك الزيارة فقد ترك ذات المنذور ، ولو ترك الغسل فقد ترك قيد المنذور الذي يلزم من تركه ترك المنذور ، إذ المنذور هو المقيد . قوله قده ( الثاني : أن ينذر الغسل للزيارة . إلخ ) نعم بالمعنى الذي ذكره وهو أن المنذور الزيارة مع الغسل إن اتفقت ، فلا تجب الزيارة لأنها غير منذورة ، فلا تجب عليه الكفارة لو ترك الزيارة ، نعم لو زار ولم يغتسل وجبت عليه الكفارة لترك المنذور وهو ما لو اتفقت الزيارة يغتسل لها وقد اتفقت . قوله قده ( الثالث : ان ينذر غسل الزيارة منجزا . إلخ ) فتجب الزيارة مقدمة لتحصيل الواجب المنجز ، فلو تركهما أو ترك أحدهما وجبت
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 283 | السيد علي الحسيني الشبر