تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
( مسألة 8 ) ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية ( 1 ) ولو بان يقتصرا في كل ركعة على تسبيحة ويوميا للركوع والسجود مثل صلاة الغريق فالأحوط الجمع بينها وبين الكيفية السابقة ، وهذا وإن كان حسنا لكن وجوبه محل منع ، بل تكفي الكيفية السابقة . ( مسألة 9 ) من إفراد دائم الحدث المستحاضة وسيجيئ حكمها ( 2 ) . ( مسألة 10 ) لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء ( 3 ) ما مضى من الصلوات ، نعم إذا كان في الوقت وجبت الإعادة .
شرح
من المسألة السابقة ومما تقدم جواز الاشتغال بالصلاة مع العلم بالفترة ، ومع احتمالها فلا يجب القطع ولا الإعادة والله العالم . قوله قده مسألة 8 : ( ذكر بعضهم أنه لو أمكنهما إتيان الصلاة الاضطرارية . إلخ ) البعض المنقول عنه هو ابن إدريس ( قده ) ومن شاء فليراجع السرائر ، ولكن الأقوى ما ذكره المصنف من أن وجوبه محل منع بل الظاهر من الأدلة كفاية أن يصلى الصلاة المتعارفة والله العالم . قوله قده مسألة 9 : ( من إفراد دائم الحدث المستحاضة وسيجيئ حكمها . اه ) لم نجد في لسان الأخبار من العناوين عنوان دائم الحدث حتى نبحث عن افراده سعة وضيقا ، وإنما الموجود عناوين خاصة مثل المسلوس والمبطون والمستحاضة ولكل منها أحكام خاصة مذكورة في بابه . قوله قده مسألة 10 : ( لا يجب على المسلوس والمبطون بعد برئهما قضاء . إلخ ) وذلك لظهور نصوصهما في كفاية ما أتيا به وصحته واجزائه ، وعدم تعرض نصوصهما لقضائه ، مع احتياج القضاء إلى أمر جديد وذلك حتى لو برء والوقت باق لما تقدم منا من كفاية ما أتى به لإطلاق أدلة الصلاة والأوقات وغير ذلك فراجع ، نعم الاحتياط طريق النجاة والله العالم .
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 281 | السيد علي الحسيني الشبر