( مسألة 5 ) في جواز مس كتابة القرآن ( 1 ) للمسلوس والمبطون بعد الوضوء للصلاة مع فرض دوام الحدث وخروجه بعده اشكال حتى حال الصلاة إلا أن يكون المس واجبا .
( مسألة 6 ) مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر ( 2 ) بل الأحوط الصبر إلى الفترة التي هي أخف مع العلم بها ، بل مع احتمالها لكن الأقوى عدم وجوبه .
( مسألة 7 ) إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث ( 3 ) باعتقاد عدم الفترة الواسعة وفي الأثناء تبين وجودها قطع الصلاة ولو تبين بعد الصلاة أعادها .
شرح
النصوص المقتضى لعدم وجوبه وهو الأقرب ، وأما التحفظ مقدار أداء الصلاة فالأقرب وجوبه مع عدم المشقة لصدق عدم الاضطرار مع إمكان التحفظ في وقت إرادة الصلاة والله العالم .
قوله قده مسألة 5 : ( في جواز مس كتابة القرآن . إلخ )
لا يخفى أن استباحة غير الصلاة التي توضأ لها من مس كتابة القرآن ونحوه وجوه :
ثالثها الجواز حال الصلاة خاصة ، ولعل الأقرب بناءا على حدثية الخارج منه بغير الاختيار عدم جواز استباحة غيرها ، اقتصارا على المتيقن ، نعم لو وجب المس بنذر وشبهه وقع التزاحم بين الحكمين ، ولا يبعد أن الأقرب الحرمة أيضا والله العالم .
قوله قده مسألة 6 : ( مع احتمال الفترة الواسعة الأحوط الصبر .
إلخ )
تقدم منا في أول المبحث أن ظاهر الأدلة عدم وجوب انتظار الفترة مع العلم بها ، فعدم الوجوب مع احتمالها أولى والله العالم .
قوله قده مسألة 7 : ( إذا اشتغل بالصلاة مع الحدث . إلخ )
قد علم