مع مراعاة عدم الفصل الطويل وعدم الاستدبار وأما النوافل فلا يكفيها وضوء فريضتها بل يشترط الوضوء لكل ركعتين منها .
( مسألة 3 ) يجب على المسلوس التحفظ من ( 1 ) تعدى بوله بكيس فيه قطن أو نحوه والأحوط غسل الحشفة قبل كل صلاة وأما الكيس فلا يلزم تطهيره وإن كان أحوط والمبطون أيضا إن أمكن تحفظه بما يناسب يجب كما أن الأحوط تطهير المحل أيضا إن أمكن من غير حرج .
( مسألة 4 ) في لزوم معالجة السلس والبطن اشكال ( 2 ) والأحوط المعالجة مع الإمكان بسهولة ، نعم لو أمكن التحفظ بكيفية خاصة مقدار أداء الصلاة وجب ، وإن كان محتاجا إلى بذل مال .
شرح
والصلاة المستقلة ، ولكنها لما كانت مكملة للصلاة لحقها حكم سائر اجزائها ، وأما النوافل فلما كانت صلوات مستقلة لزم فيها تجديد الوضوء بناءا على وجوب التجديد لكل صلاة وإن لم يكن الخارج على نحو الحدث الطبيعي .
قوله قده مسألة 3 : ( يجب على المسلوس التحفظ من . إلخ )
وذلك لما دل على شرطية الطهارة من الخبث مع ما دل عليه من الأخبار الخاصة المتقدمة كحسنة منصور بن حازم ورواية الحلبي وصحيحة حريز وموثقة سماعة ، وأما غسل الحشفة قبل كل صلاة فالذي يظهر من أخبار الخريطة والكيس عدم اعتباره ، إذ لم يتعرض عليه السّلام لذلك مع أنه في مقام البيان ، وأما عدم اعتبار غسل الكيس قبل كل صلاة ، فلانة من المحمول ومما لا تتم الصلاة به
قوله قده مسألة 4 : ( في لزوم معالجة السلس والبطن إشكال . إلخ )
وجهه من أن الطهارة من شرائط الواجب المقتضى ذلك لوجوب تحصيله مع القدرة على العلاج ، ومن قيام السيرة على خلافه مع عدم التعرض له في