( مسألة 1 ) يجب عليه المبادرة ( 1 ) إلى الصلاة بعد الوضوء بلا مهلة .
( مسألة 2 ) لا يجب على المسلوس والمبطون ( 2 ) أن يتوضأ لقضاء التشهد والسجدة المنسيين بل يكفيهما وضوء الصلاة التي نسيا فيها بل وكذا صلاة الاحتياط يكفيها وضوء الصلاة التي شك فيها وإن كان الأحوط الوضوء لها
شرح
بعضها بعضا ، وإن احتمل فيها البناء بلا وضوء ، فعليه تحمل الموثقة والصحيحة الناصتان على الوضوء على الاستحباب ، فيوافق أخبار المسلوس في أنه لا يجب إلا وضوء واحد ، ولا يخفى أنه مورد الأخبار فيما إذا كان للمبطون فترة تسع الطهارة وبعض أفعال الصلاة ، على وجه لا يكون تجديد الطهارة عند كل حدث مؤديا إلى الحرج ، وإلا فلا يجب عليه إلا وضوء واحد عند كل صلاة ، وأما ما تقتضيه القواعد في حكم سلس النوم أو الريح فهو تجديد الوضوء عند كل صلاة ، وكذا في أثنائها عند تجدد الحدث ، وذلك لقاعدة الشغل اليقيني حتى يعلم الفراغ ، ولا يعلم إلا به ، ما لم يستلزم فعلا كثيرا ماحيا للصورة ، أو يؤدى إلى الحرج فيكتفى بالوضوء الواحد لكل صلاة لقوله عليه السّلام : ما غلب الله على عباده فهو أولى بالعذر ، هذا والاحتياط طريق النجاة والله العالم .
قوله قده مسألة 1 : ( يجب عليه المبادرة . إلخ )
وذلك في غير متصل الحدث ، ومعه فلا وجه للمبادرة ، وأما وجه المبادرة في غير متصلة فهو للدخول فيها على طهارة وإن لم يكن للمبادرة في أخبار الباب ذكر ولا أثر .
قوله قده مسألة 2 : ( لا يجب على المسلوس والمبطون . إلخ )
أما الاكتفاء بوضوء الصلاة لقضاء التشهد والسجدة المنسيين فلكونهما من اجزاء الصالة فحكمهما حكمها ، وأما صلاة الاحتياط فلأنها وإن كانت برزخا بين الجزئية