تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
المتعارف كما أنه لا يجوز وضع شئ آخر عليها مع عدم الحاجة إلا أن يحسب جزءا منها بعد الوضع . ( مسألة 25 ) الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح . ( 1 ) ( مسألة 26 ) الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه ( 2 ) كما يستفاد مما تقدم : ( أحدها ) إن الأولى بدل الغسل والثانية بدل عن المسح ( الثاني ) إن في الثانية يتعين المسح وفي الأولى يجوز الغسل أيضا على الأقوى ( الثالث ) إنه يتعين في الثانية كون المسح بالرطوبة الباقية في الكف وبالكف وفي الأولى يجوز المسح بأي شئ كان وبأي ماء ولو بالماء الخارجي ( الرابع ) إنه يتعين في الأولى استيعاب المحل إلا ما بين الخيوط والفرج وفي الثانية يكفي المسمى ( الخامس ) إن في الأولى الأحسن أن يصير شبيها بالغسل في جريان الماء بخلاف الثانية فالأحسن فيها أن لا يصير شبيها بالغسل ( السادس ) إن في الأولى لا يكفى مجرد إيصال النداوة بخلاف الثانية حيث أن
شرح
الجبيرة اسم الجبيرة ، أما لو كان ضمه إلى ما تحته لغرض آخر كدفع البرد أو الحر أو للتجمل مثلا لا لمدخليته في الجبر لزم رفعه ، لعدم صدق الاسم الذي أنيط به الحكم ، ولا أقل من الشك فلا يترتب عليه الحكم والله العالم . قوله قده مسألة 25 : ( الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح . اه ) وذلك لإطلاق الوضوء عليه في لسان الأخبار ، وظاهر الإطلاق الحقيقة فيثبت له غايات الوضوء التام على اختلافها ، ومنها الرافعية إلا ما أخرجه الدليل . قوله قده مسألة 26 : ( الفرق بين الجبيرة التي على محل الغسل والتي على محل المسح من وجوه . إلخ ) حاصل الوجوه التسعة الفارقة هو أن كل بدل يتبع حكم مبدله وذلك هو ما يقتضيه دليل البدلية والله العالم .