تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
وعلى الثاني هل يجب أن يمسح على الجبيرة تحت الماء أو لا يجب ؟ الأقوى جوازه وعدم وجوب المسح وإن كان الأحوط اختيار الترتيب وعلى فرض اختيار الارتماس فالأحوط المسح تحت الماء لكن جواز الارتماسي مشروط ( 1 ) بعدم وجود مانع آخر من نجاسة العضو وسرايتها إلى بقية الأعضاء أو كونه مضرا من جهة وصول الماء إلى المحل . ( مسألة 29 ) إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح ( 2 ) أو نحوهما فالحال فيه حال الوضوء في الماسح كان أو في الممسوح . ( مسألة 30 ) في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال ، ( 3 )
شرح
لا أجد وجها لتعينه ولا للمسح على الجبيرة تحت الماء في الارتماسي وفقا لما اختاره ( قده ) وأما ما في الأخبار من وجوب المسح على الجبيرة الذي هو منشأ احتمال الماتن ( قده ) له فليس الغرض منه إلا إيصال الماء إلى الجبيرة لقيامها مقام البشرة لا لموضوعية في المسح عليها . قوله قده : ( لكن جواز الارتماسي مشروط . إلخ ) لعل الوجه فيه هو الفرار عن إحداث نجاسة زائدة على نجاسة العضو المجبور مع وجود المندوحة عنها بالغسل الترتيبي ، وقد تقدم منه ( قده ) في فصل الصلاة بالمتنجس في المسألة ( 9 ) وجوب تخفيف النجاسة إن لم يمكن إزالتها فبذلك المناط لا يجوز التسبب إلى احداثها . قوله قده مسألة 29 : ( إذا كان على مواضع التيمم جرح أو قرح . إلخ ) وذلك لما عللوه من أن المتفاهم من عموم الأخبار بدلية الجبيرة عن البشرة من غير فرق بين الطهارات الثلاث . قوله قده مسألة 30 : ( في جواز استيجار صاحب الجبيرة إشكال إلخ ) لا وجه للاستشكال في الاستيجار بناءا على ما تقدم منه ( قده ) في
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 270 | السيد علي الحسيني الشبر