( مسألة 20 ) الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار كالشئ الواحد ( 1 ) ولم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزما لجرح المحل وخروج الدم ، فإن كان مستحيلا بحيث لا يصدق عليه الدم ، بل صار كالجلد فما دام كذلك يجرى عليه حكم الجبيرة وإن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه .
( مسألة 21 قد عرفت أنه يكفى في الغسل أقله ( 2 ) بان يجرى الماء من جزء إلى جزء آخر ولو بإعانة اليد فلو وضع يده في الماء وأخرجها ومسح بما يبقى فيها من الرطوبة محل الغسل يكفى وفي كثير من الموارد هذا المقدار لا يضر خصوصا إذا كان بالماء الحار وإذا أجرى الماء كثيرا يضر فيتعين هذا
شرح
موجبا لفوات الوقت . إلخ )
لا إشكال في وجوب التيمم في الفرض
المذكور لأهمية الوقت ، فحاله حال ما لو ضاق الوقت عن الوضوء التام في جواز التيمم كما دلت عليه الآية والرواية واقتضته كلمات الأصحاب وفتاويهم .
قوله قده مسألة 20 : ( الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار كالشئ الواحد . إلخ )
إنما يجب اجراء حكم الجبيرة في المسألة المفروضة من وجوب المسح عليه إذا عد أجنبيا عن البشرة ، أما إذا عد جزءا منها بان لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد كما فرضه ( قده ) فيشكل اجراء حكم الجبيرة عليه ، بل الواجب غسله كغسل سائر أجزاء العضو ، نعم يجب غسل ما حوله إن لم يصر كذلك لنجاسته ولا دليل على وضع الخرقة كما تقدم منا .
قوله قده مسألة 21 : ( قد عرفت أنه يكفى في الغسل أقله . إلخ )
الميزان هو صدق الغسل في الغسول وإن كان بأقل مراتبه ، ولا ينتقل إلى حكم الجبيرة إلا بعد تعذر هذا النحو من العمل .