بل لا يبعد انفساخ الإجارة ( 1 ) إذا طرأ العذر في أثناء المدة مع ضيق الوقت عن الإتمام واشتراط المباشرة ، بل إتيان قضاء الصلوات عن نفسه لا يخلو عن إشكال مع كون العذر مرجو الزوال وكذا يشكل كفاية تبرعه عن الغير .
( مسألة 31 ) إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة ( 2 ) التي صلاها مع وضوء الجبيرة ، وإن كان في الوقت بلا إشكال ، بل الأقوى
شرح
المسألة ( 25 ) من أن الوضوء مع الجبيرة رافع للحدث لا مبيح ، وعلى ما يأتي منه ( قده ) في المسألة ( 31 ) من إقوائية عدم الاحتياج إلى التجديد بالنسبة إلى الصلوات اللاحقة بعد البرء ، وما ذاك إلا حال الوضوء مع الجبيرة حال غيره من الوضوءات الخالية عنها ، نعم يتم ما ذكره في هذه المسألة بناءا على أن منصرف الإجارة غير هذا الوضوء الجبيري ، فعليه لا يجوز للأجير الاكتفاء به في إفراغ ذمته في صورة عدم إقدام المستأجر عليه ، أو يقال إن رافعيته مختصة في أحكام ذي الجبيرة نفسه ولا تتعدى إلى أحكام غيره إن قام بها ذو الجبيرة ، ويبقى الإشكال عليه في عدم كفايته في قضاء الصلوات عن نفسه ، مع ما يأتي منه في المسألة الآتية من إقوائية جواز الصلوات الآنية بهذا الوضوء .
قوله قده : ( بل لا يبعد انفساخ الإجارة . إلخ )
وذلك قضاءا لحق الشرطية إذ كما أن القدرة على العمل شرط ابتدائي فهو شرط استمراري والله العالم .
قوله قده مسألة 31 : ( إذا ارتفع عذر صاحب الجبيرة لا يجب إعادة الصلاة . إلخ )
أما عدم قضاء الصلاة فلا ريب فيه إذ هو المتيقن من نصوص الباب ، وأما إعادتها ففي المنتهى إجماعنا على عدم إعادتها كما عن بعض العامة خلافا للشافعي . انتهى . وحكى عن البحار الإجماع على عدمها ، كما هو