تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
المسح فيها يدل عن المسح الذي يكفي فيه هذا المقدار ( السابع ) إنه لو كان على الجبيرة رطوبة زائدة لا يجب تجفيفها في الأولى بخلاف الثانية ( الثامن ) إنه يجب مراعاة الأعلى فالأعلى في الأولى دون الثانية ( التاسع ) إنه يتعين في الثانية إمرار الماسح على الممسوح ، بخلاف الأولى فيكفي فيها بأي وجه كان . ( مسألة 27 ) لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة ( 1 ) . ( مسألة 28 ) حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء ( 2 ) واجبة ومندوبة وإنما الكلام في أنه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيبا ( 3 ) أو يجوز الارتماسي أيضا ؟
شرح
قوله قده مسألة 27 : ( لا فرق في أحكام الجبيرة بين الوضوءات الواجبة والمستحبة . اه ) وذلك لإطلاق دليلها والفارق يحتاج إلى دليل . قوله قده مسألة 28 : ( حكم الجبائر في الغسل كحكمها في الوضوء . إلخ ) وذلك لإطلاق جملة من أخبار الجبائر وخصوص ما عن تفسير العياشي عن أمير المؤمنين عليه السّلام قال سألت رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم عن الجبائر تكون على الكسير كيف يتوضأ صاحبها ؟ وكيف يغتسل إذا أجنب ؟ قال : يجزيه المسح عليها في الجنابة والوضوء ، الخبر ، وصحيحة ابن الحجاج عن أبي الحسن عليه السّلام قال سألته عن الكسير يكون به الجبائر أو يكون به الجراحة كيف يصنع بالوضوء ؟ وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة ؟ قال عليه السّلام : يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر مما ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك مما لا يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر ، ولا يعبث بجراحته . فان مفادها عدم وجوب غسل ما لا يستطيع غسله من البشرة ، وأما سكوتها عن وجوب المسح على الجبيرة والخرقة الملصقة بالجراحة على تقدير كونها معصبة بها فيستفاد من اخبار أخر قوله قده : ( وإنما الكلام في أنه هل يتعين حينئذ الغسل ترتيبا . إلخ )