تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 267

مساهمون:

ص٢٦٧
النحو من الغسل ولا يجوز الانتقال إلى حكم الجبيرة فاللازم أن يكون الإنسان ملتفتا لهذه الدقة . ( مسألة 22 ) إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها ( 1 ) إن كانت طاهرة . ( مسألة 23 ) إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا ( 2 ) ولم يمكن تطهيره لا يجرى عليه حكم الجرح بل يتعين التيمم ، نعم لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى حكم الجبيرة والأحوط ضم التيمم . ( مسألة 24 ) لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة ( 3 ) إن كانت على
شرح
قوله قده مسألة 22 : ( إذا كان على الجبيرة دسومة لا يضر بالمسح عليها . إلخ ) وذلك لصدق المسح على الجبيرة عرفا ، وإن كان منشأ الإشكال أي احتمال كان . قوله قده مسألة 23 : ( إذا كان العضو صحيحا لكن كان نجسا . إلخ ) إنما تعين عليه التيمم لما تقدم من الوجه في المسألة التاسعة ، وحاصله قصور نصوص الجبيرة عن شموله ودخوله تحت عمومات بدلية التيمم عند عدم التمكن من استعمال الماء ، هذا إذا لم يكن للنجاسة عين ، وأما لو كان عين النجاسة لاصقة به ولم يمكن إزالتها جرى عليه حكم الجرح المكشوف من وجوب غسل ما حوله فإنه وإن كان خارجا عن مورد النصوص المزبورة لكن يمكن التعدي عنه بتنقيح المناط والله العالم . قوله قده مسألة 24 : ( لا يلزم تخفيف ما على الجرح من الجبيرة . إلخ ) التخفيف بالخاء المعجمة لا بالحاء المهملة من الخفة ، وهو تقليل طياتها ، والوجه في عدم اللزوم إطلاق الأدلة ، هذا فيما لو صدق على ما هو فوق
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 267 | السيد علي الحسيني الشبر