( مسألة 15 ) إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضره نجاسة باطنه ( 1 ) .
( مسألة 16 ) إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه ( 2 ) ، بل يجب رفعه وتبديله وإن كان ظاهرها مباحا وباطنها مغصوبا فإن لم يعد مسح الظاهر تصرفا فيه فلا يضر وإلا بطل ، وإن لم يمكن نزعه أو كان مضرا فان عد تالفا يجوز المسح عليه ، وعليه العوض لمالكه والأحوط استرضاء المالك أيضا أولا ، وإن لم يعد تالفا وجب استرضاء المالك ولو بمثل شراء أو إجارة ، وإن لم يمكن فالأحوط الجمع بين الوضوء - بالاقتصار على غسل أطرافه - وبين التيمم .
شرح
محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السّلام في الرجل يحلق رأسه ثم يطليه بالحناء ثم يتوضأ للصلاة فقال : لا بأس أن يمسح رأسه والحناء عليه ، ورواية عمر ابن يزيد قال : يمسح فوق الحناء على الضرورة ، نعم ظاهر حسنة الوشاء فيما كان الطلاء لعذر بقرينة كونه دواء .
قوله قده مسألة 15 : ( إذا كان ظاهر الجبيرة طاهرا لا يضر نجاسة باطنه . آه ) والمستند إطلاق الأدلة من الروايات والإجماعات .
قوله قده مسألة 16 : ( إذا كان ما على الجرح من الجبيرة مغصوبا لا يجوز المسح عليه . إلخ )
بلا إشكال في ذلك لمكان النهى عن التصرف في ملك الغير فلا يصح عبادة ، للحرمة الموجبة للفساد ، وأما إذا كان ظاهرها مباحا وباطنها مغصوبا فالظاهر عدم البأس في المسح على الظاهر المباح ، إذ لا يعد التصرف بالظاهر والمسح عليه تصرفا بالباطن المغصوب ، وأما ما ذكره في بقية الفروض من الجمع بين الوضوء بالاقتصار على غسل أطرافه وبين التيمم ، فالظاهر الذي تقتضيه القواعد هو كفاية الوضوء ، لأن المورد