تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
( مسألة 13 ) لا فرق في حكم الجبيرة بين ( 1 ) أن يكون الجرح أو نحوه حدث باختياره على وجه العصيان أم بغير اختياره . ( مسألة 14 ) إذا كان شئ لاصقا ببعض مواضع الوضوء ( 2 ) مع عدم جرح أو نحوه ولم يمكن إزالته أو كان فيها حرج ومشقة لا تتحمل مثل القير ونحوه يجرى عليه حكم الجبيرة والأحوط ضم التيمم أيضا .
شرح
قوله قده مسألة 13 : ( لا فرق في حكم الجبيرة بين . إلخ ) وذلك لإطلاق الأدلة . قوله قده مسألة 14 : ( إذا كان شئ لاصقا ببعض مواضع الوضوء . إلخ ) أما إذا كان لاصقا لعذر فالظاهر عدم الخلاف بينهم في إجراء حكم الجبيرة عليه من نفى التيمم ، وإن اختلفوا في كفاية مسحه أو وجوب غسله ، فإنه وإن كان خارجا عن مورد نصوص الجبيرة ، ولكن يمكن التعدي منه إليه بتنقيح المناط كما اعترف به شيخ مشايخنا الأنصاري في طهارته على ما حكى عنه . وأما إذا ألصق الحائل بالبشرة عبثا من دون داع إليه أو التصق بها اتفاقا وتعذر نزعه ، فالظاهر أنه كالصورة السابقة من اجراء حكم الجبيرة عليه بالمعنى المتقدم من نفى التيمم ، وإن اختلفوا فيه عين الخلاف المتقدم من كفاية مسحه أو وجوب غسله ، قال في الجواهر : لعل الأقوى في النظر قيام مطلق الحاجب مقام محجوبة مع تعذر الإزالة لخبر المرارة . وفحوى حكم الجبائر بعد إلغاء خصوصية المرض ، وللقطع بفساد القول بوجوب التيمم بدل الغسل والوضوء لمن كان في بدنه قطعة من قير مثلا مدى عمره وغير ذلك مما يظهر بالتأمل . انتهى . ويدل عليه حسنة الوشاء قال سألت أبا الحسن عليه السّلام عن الدواء إذا كان على يدي الرجل أيجزيه أن يمسح على طلاء الدواء ؟ فقال : نعم يجزيه أن يمسح عليه ، وما دل على المسح على الحناء في صحيحة
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 262 | السيد علي الحسيني الشبر