تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
( مسألة 10 ) إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير مواضع الوضوء ( 1 ) لكن بحيث يضر استعمال الماء في مواضعه أيضا فالمتعين التيمم . ( مسألة 11 ) في الرمد يتعين التيمم إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا ( 2 ) أما إذا أمكن غسل أطراف العين من غير ضرر وانما كان يضر العين فقط فالأحوط الجمع بين الوضوء - بغسل أطرافها ووضع خرقة عليها ومسحها - وبين التيمم .
شرح
الطرفين ، هو أن المراد بأخبار الجبيرة خصوص ما كان عليه الجبيرة مع عده عرفا ميسور تلك الطهارة من وضوء أو غسل بأن لا تستوعب الأعضاء كلها ، بل لا تستوعب تمام العضو الواحد ، فلا تتناول المكشوف الذي ليس بذي جبيرة وإن كان كسرا أو جرحا ، بل حكمه أن يغسل ما حوله ويكتفى به ، كما هو صريح بعض الأخبار أو التيمم لشمول أخباره بإطلاقها له ، وعموم بدلية التيمم للوضوء عند عدم التمكن من الوضوء التام غير ما استثنى من ذي الجبيرة ، والأحوط ضم التيمم لغسل ما حوله والله العالم . قوله قده مسألة 10 : ( إذا كان الجرح أو نحوه في مكان آخر غير موضع الوضوء . إلخ ) وجوب التيمم في هذه الصورة متعين لشمول اخباره له وخروجه عن أبار الجبائر لاختصاصها بما إذا كانت في موضع الغسل أو المسح . قوله قده مسألة 11 : ( في الرمد يتعين التيمم إذا كان استعمال الماء مضرا مطلقا . إلخ ) الأمر كما ذكره لشمول أخباره له وخروجه عن أخبار الجبائر وأما إذا كان يضر بالعين فقط ، ففي غسل أطرافها لاحتمال التعدي من مورد النصوص المتقدمة في الجروح المكشوفة إلى الفرض المذكور . والاكتفاء بذلك بتنقيح المناط ، أو التيمم لأنه مشمول لأخباره إذ هو ممن يضره