تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩
( مسألة 8 ) إذا أضر الماء بأطراف الجرح ( 1 ) أزيد من المقدار المتعارف يشكل كفاية المسح على الجبيرة التي عليها أو يريد أن يضعها عليها فالأحوط غسل القدر الممكن والمسح على الجبيرة ثم التيمم ، وأما المقدار المتعارف بحسب العادة فمغتفر . ( مسألة 9 ) إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر ، ( 2 ) بل كان يضره استعمال الماء لمرض آخر فالحكم هو التيمم لكن الأحوط ضم الوضوء مع وضع خرقة والمسح عليها أيضا مع الإمكان أو مع الاقتصار على ما يمكن غسله
شرح
بذلك كما هو صريح بعض الأخبار ، والأحوط ضم التيمم لغسل الأطراف لأنه مشمول لأخباره بإطلاقها . قوله قده مسألة 8 : ( إذا أضر الماء بأطراف الجرح . إلخ ) منشأ الإشكال في ضم التيمم وعدم كفاية المسح على الجبيرة في الصورة المفروضة هو ما تقدم قريبا في المسألة السادسة من هذا الفصل من خروج الفرض من موضوع الجبيرة ليلحقه حكمها ، بل هو من موضوع التضرر باستعمال الماء وان ذلك حكمه التيمم . قوله قده مسألة 9 : ( إذا لم يكن جرح ولا قرح ولا كسر . إلخ ) أما الحكم بوجوب التيمم فهو لاختصاص أخبار الجبيرة بخصوص الكسير والجريح والقريح كما هو صريح لسانها ، ولا تتناول مطلق من يضره الماء مع عدم إطلاق تلك العناوين عليه ، ولو عمت لما بقي لأخبار التيمم مورد ، وأما الاحتياط في ضم الوضوء إليه بوضع خرقة أو غسل ما حوله فلعله لاحتمال اختصاص أخبار التيمم بما لا يمكن مسحه أو مسح خرقة تشد عليه ، وأما ما أمكن فيه ذلك فيجب فيه ذلك لقاعدة الميسور كما هو أحد المحامل في الجمع بين أخبار الطرفين ، والظاهر أن أقرب المحامل للجمع بين أخبار