( مسألة 4 ) إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة ( 1 ) إذا كانت في موضع المسح بتمامه ، وإلا فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة يجب المسح على البشرة مثلا لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها ولو كان من أحد الأصابع ولو الخنصر إلى المفصل مكشوفا وجب المسح على ذلك وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين وعليها في محلها .
( مسألة 5 ) إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة ( 2 ) يجب الغسل أو المسح في فواصلها .
( مسألة 6 ) إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة ( 3 ) فإن كان بالمقدار المتعارف مسح عليها وإن كان أزيد من المقدار المتعارف فإن أمكن
شرح
قوله قده مسألة 4 : ( إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة . إلخ )
حاصله أنه إذا كانت الجبيرة مستوعبة لموضع المسح مسح عليها ، وإلا مسح على البشرة ، إذ لا ضرورة تدعو للمسح عليها ، فالمرجع إطلاق أدلة وجوب المسح على البشرة .
قوله قده مسألة 5 : ( إذا كان في عضو واحد جبائر متعددة . إلخ )
إنما وجب غسل أو مسح ما ظهر من العضو ومسح المجبور لقاعدة الميسور ، وان الضرورات تقدر بقدرها ، ولا يبعد تضمن صحيح ابن الحجاج المتقدم الذكر لذلك .
قوله قده مسألة 6 : ( إذا كان بعض الأطراف الصحيح تحت الجبيرة .
إلخ )
لا يخفى أن ما كان من الأطراف من لوازم دخوله تحت الجبيرة فحكمه حكمها ، وأما إذا زاد على ذلك فإن أمكن رفعها وغسله ثم وضعها والمسح عليها وجب ، وإلا يمكن رفعها فتارة مع ذلك يتضرر بغسل ذلك المقدار