تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
رفعها رفعها وغسل المقدار الصحيح ثم وضعها ومسح عليها وإن لم يمكن ذلك مسح عليها لكن الأحوط ضم التيمم أيضا خصوصا إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح أيضا بالماء . ( مسألة 7 ) في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أولا أن يغسل ( 1 ) ما يمكن من أطرافه ثم وضعه .
شرح
الزائد على المتعارف ، وأخرى لا يتضرر بغسله سوى أنه يتضرر برفع الجبيرة ، وفي الصورتين الأحوط ضم التيمم إلى الطهارة الناقصة لخروج الفرض عن موضوع الجبيرة فلا يلحقه حكمها ، بل هو من موضوع الضرر والتضرر باستعمال الماء الذي تقدم حكمه في الشرط السابع من فصل شرائط الوضوء ، وإن حكمه التيمم لما تقدم من الأدلة ، ومنها صحيحة داود بن سرحان عن الصادق عليه السّلام : في الرجل تصيبه الجنابة وبه جرح أو قرح أو يخاف على نفسه من البرد فقال : لا يغتسل ويتيمم ، وهذا هو منشأ احتياط المصنف ( قده ) في ضم التيمم إلى الطهارة الناقصة ، خصوصا إذا كان عدم إمكان الغسل من جهة تضرر القدر الصحيح والله العالم . قوله قده مسألة 7 : ( في الجرح المكشوف إذا أراد وضع طاهر عليه ومسحه يجب أولا أن يغسل . إلخ ) إنما وجب غسل الأطراف أولا لئلا يلزم ستره بوضع الطاهر على الجرح ، مع أنه من الصحيح الذي يجب غسله ، هذا مع أنه لا دليل على جواز الاكتفاء بالعملية المذكورة ، إذ دليل الجبيرة إنما دل على جواز الاكتفاء بالمسح على الجبيرة المشدودة التي هي من لوازم الكسر والجرح لا في مثل ما نحن فيه ، بل اللازم فيما نحن فيه على ما تقتضيه القواعد الشرعية هو وجوب غسل ما حول الجرح المكشوف والاكتفاء
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 258 | السيد علي الحسيني الشبر