( مسألة 2 ) إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد ( 1 ) من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام المذكورة وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالإجزاء مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمم .
( مسألة 3 ) إذا كانت الجبيرة في الماسح ( 2 ) فمسح عليها بدلا عن غسل المحل ، يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة ، أي الحاصلة من المسح على جبيرته .
شرح
عليها قطعا للأخبار السابقة ، هذا إذا لم يمكن إيصال الماء إلى البشرة بتكرار وتخليل ، وأما إذا أمكن ذلك فظاهر كلام الأكثر وإطلاق الأدلة مثل رواية عبد الأعلى ذلك أيضا ، وان اللازم المسح عليها ولا يكفى التكرار ، خلافا لمن شذ فيجب التكرار ولا يجزى المسح .
قوله قده مسألة 2 : ( إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد . إلخ )
الظاهر شمول إطلاقات الأخبار والفتوى لصورة استيعاب الجبيرة لعضو واحد من أعضاء الوضوء ، فتجري الأحكام المذكورة ، وأما لو كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالظاهر وجوب التيمم دون الطهارة الناقصة ، لانصراف أخبار الجبيرة عن مثله وعدم مساعدة العرف على كون المأتي به هو المرتبة الناقصة من الماهية المأمور بها حتى يعمها قاعدة الميسور والله العالم .
قوله قده مسألة 3 : ( إذا كانت الجبيرة في الماسح . إلخ )
إنما وجب المسح بتلك الرطوبة الحاصلة من المسح على جبيرته لما هو المستفاد من الأدلة والفتاوى من انتقال حكم المحل إلى الحال ، ولما كان الحكم مع عدم الجبيرة في المحل المسح ببلته ، فكذا إذا كان مجبورا ومسح عليه وجب المسح ببلة جبيرته على ما يجب مسحه من أعضاء الوضوء .