والمسح على البشرة وإلا فالأحوط تعينه بل لا يخلو عن قوة إذا لم يمكن غسله كما هو المفروض ، والأحوط الجمع بين المسح على الجبيرة وعلى المحل أيضا بعد رفعها ، وإن لم يمكن المسح على الجبيرة لنجاستها أو لمانع آخر فإن أمكن وضع خرقة طاهرة عليها ومسحها يجب ذلك وإن لم يمكن ذلك أيضا فالأحوط الجمع بين الإتمام بالاقتصار على غسل الأطراف والتيمم .
( مسألة 1 ) إذا كانت الجبيرة في موضع المسح ( 1 ) ولم يمكن رفعها والمسح على البشرة ، لكن أمكن تكرار الماء إلى أن يصل إلى المحل ، هل يتعين ذلك ؟
أو يتعين المسح على الجبيرة ؟ وجهان ولا يترك الاحتياط بالجمع .
شرح
جروح وقروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال : لا يغتسل ويتيمم ، وفي الموثق في الرجل تكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة قال : يتيمم ونحوها غيرها .
وربما يجمع بينها وبين ما تقدم بالتخيير بين الأمرين ، ويشهد له نفى البأس في الصحيح المتقدم ، وفي آخر : عن الرجل تكون به القروح والجراحات فيجنب فقال : لا بأس بأن يتيمم ولا يغتسل ، أو يحمل ذلك على ما إذا تضرر بغسل ما حولها ، وربما أشعر بذلك الصادقي : قيل له إن فلانا أصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات فقال : قتلوه ألا سألوا ؟ ألا يموه ؟
إن شفاء العيّ السؤال ، وروى ذلك في الكسير والمبطون ، ونحوه غيره ، والثاني أقرب ، وأحوط منه الجمع بينهما والله العالم .
قوله قده مسألة 1 : ( إذا كانت الجبيرة في موضع المسح . إلخ )
لا يخفى أنه إذا كانت الجبيرة في محل المسح يتعين الصادق الماسح بالعضو الواجب مسحه مع الإمكان ، ولا يجزى عنه التكرار حينئذ بلا خلاف ، لعدم حصول الامتثال إلا به ، لدخول الإلصاق في مفهوم المسح ، وإلا يمكن ذلك مسح