( مسألة 51 ) إذا علم بوجود مانع وعلم زمان حدوثه وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه ( 1 ) أو بعده يبنى على الصحة لقاعدة الفراغ إلا إذا علم عدم الالتفات إليه حين الوضوء فالأحوط الإعادة حينئذ .
( مسألة 52 ) إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا ( 2 ) فتوضأ وشك بعده في أنه طهره ثم توضأ أم لا ، بنى على بقاء النجاسة فيجب غسله لما يأتي من الأعمال ، وأما وضوؤه فمحكوم بالصحة عملا بقاعدة الفراغ إلا مع علمه بعدم التفاته حين الوضوء إلى الطهارة والنجاسة ، وكذا لو كان عالما بنجاسة الماء الذي توضأ منه سابقا على الوضوء ويشك في أنه طهره بالاتصال بالكر أو بالمطر أم لا ، فان وضوءه محكوم بالصحة والماء محكوم بالنجاسة ويجب عليه غسل كل ما لاقاه ، وكذا في الفرض الأول يجب غسل جميع ما وصل إليه الماء حين الوضوء أو لاقى محل التوضؤ مع الرطوبة .
شرح
القاعدة فيه ، لعدم جريان التعليل المذكور في القاعدة فيه من كونه حين يتوضأ أذكر منه حين يشك والله العالم .
قوله قده مسألة 51 : ( لو علم وجود مانع وعلم زمان حدوثه وشك في أن الوضوء كان قبل حدوثه . إلخ )
الأمر كما ذكره ( قده ) في الفرضين المزبورين .
قوله قده مسألة 52 : ( إذا كان محل وضوئه من بدنه نجسا . إلخ )
الحكم كما ذكره ( قده ) من صحة وضوئه لقاعدة الفراغ ونجاسة المحل للاستصحاب ، والعلم بكذب أحدهما لا يمنع من جريانهما لعدم لزوم مخالفة عملية من جريانهما وعلى ما ذكر تبتنى الفروع المذكورة في المسألة .