الوجه الشرعي ، الظاهر الصحة حملا للفعل على الصحة لقاعدة الفراغ أو غيرها وكذا لو علم أنه مسح بالماء الجديد ولم يعلم أنه من جهة وجود المسوغ أو لا والأحوط الإعادة في الجميع .
شرح
كانوا جاهلين بها مع أنا نراهم يبنون على الصحة ( ورابعا ) ان غالب موارد الاحتياج إلى هذه القاعدة إنما هو تلك الصور جزما ، ولا تختص بصورة الشك في صحة الموظف وفساده فارغا عن كونه موظفا . ( وخامسا ) لزوم العسر والحرج لو لم نقل بذلك ، وهما منفيان في الشريعة كتابا وسنة وإجماعا كما قرر في محله ، هذا وليس في قبال هذه الوجوه سوى التعليل المستفاد من قوله عليه السّلام : هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك ، حيث أن الظاهر منه أن وجه الحمل على الصحة والتمامية تقديم الظاهر على الأصل ، ولذا علله غير واحد من الأعلام أيضا بظهور الحال حيث أن العاقل الكامل لا ينصرف عن العمل إلا بعد إكماله وإتمامه .
( وفيه ) أولا : أنه يؤيد ما ذكرناه ويشيد ما بنيناه من جريانها في الأمثلة المذكورة ، فإن العاقل الكامل المريد لصحة عمله وإفراغ ذمته لا ينصرف عن الموظف الشرعي إلى غيره بدون عذر مسوغ . ( وثانيا ) لو سلم دلالته لكن جعله قرينة على التصرف في سائر الأخبار فرع كونه علة تامة منحصرة ، ولا طريق لاستفادة ذلك منه سوى الإطلاق ، ومن المعلوم أنه غير مسوق لمقام البيان من هذه الجهة جزما ( وثالثا ) لو سلم ذلك أيضا لكن المفروض انا علمنا من الخارج بسبب ما تقدم عدم انحصار العلة بذلك ( ورابعا ) لو سلم عدم العلم بعدمه من الخارج ، فلا ريب ولا شبهة في أنه لا يقاوم ما تقدم من الأدلة دلالة وسندا ومعتضدا ، كيف لا ومن