( مسألة 36 ) إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت ( 1 ) إذا كان مفوتا لحقه فتوضأ يشكل الحكم بصحته ، وكذا الزوجة إذا كان وضوؤها مفوتا لحق الزوج والأجير مع منع المستأجر وأمثال ذلك .
( مسألة 37 ) إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء ( 2 ) إلا إذا كان سبب شكه خروج رطوبة مشتبهة بالبول ولم يكن مستبرئا فإنه
شرح
والذكرى والجواهر للقاضي ابن البراج وغيرهم للأصل من غير معارض واستصحاب بقاء الطهارة ، وحصر نواقض الوضوء بغيره ، وكذا الغسل والتيمم نعم حكى عن المنتهى بطلان التيمم لأنه نوى به الاستباحة وانتفت بالارتداد وقال في الذكرى : قلنا ما دام الكفر ، وأما لو ارتد في الأثناء فقال في القواعد بطل فان عاد أعاد ، وقال في جامع المقاصد : والحق أنه إنما يعيد إذا جف البلل وبدونه يستأنف النية لما بقي ويتم طهارته ، وبذلك قطع في الدروس والذكرى وهو الذي تقتضيه القواعد إذ لا يمنع الارتداد من بقاء قابلية الاجزاء لإلحاق الباقي بها ما لم تفت الموالاة والله العالم .
قوله قده مسألة 36 : ( إذا نهى المولى عبده عن الوضوء في سعة الوقت .
إلخ )
الظاهر بطلان الوضوء في الفروض المذكورة لعموم ما دل على وجوب إطاعة المولى والزوج فيما يزاحم حقهما وتوفية المستأجر حقه فإنه يقتضي حرمة الوضوء فيمتنع التعبد به والله العالم .
قوله قده مسألة 27 : ( إذا شك في الحدث بعد الوضوء بنى على بقاء الوضوء . إلخ )
بلا خلاف فيه نصا وفتوى ويدل عليه مضافا إلى استصحاب الأخبار المستفيضة ( منها ) المروي عن الخصال مسندا إلى الصادق عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام من كان على يقين فشك فليمض على يقينه فان الشك لا ينقض اليقين ، وهو بعمومه يشمل ما نحن فيه ( ومنها ) قوله عليه السّلام في ذيل موثقة عبد الله