( مسألة 1 ) لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات ( 1 ) ولا بالعظم والروث ولو استنجى بها عصى لكن يطهر المحل على الأقوى .
شرح
لإزالة العين والأثر ولنقل الإجماع على أفضليته كما عن الغنية والمنتهى والمدارك وللصحيح الصادقي ( ع ) المروي في التهذيب قال قال رسول الله ( ص ) : يا معشر الأنصار ان الله قد أحسن الثناء عليكم فما ذا تصنعون ؟ قالوا نستنجي بالماء ، ونحوه غيره والجمع بينهما أكمل كما في الخبر الصادقي ( ع ) المروي في التهذيب قال : جرت السنة في الاستنجاء بثلاثة أحجار أبكار ويتبع بالماء وينبغي تقديمها على الماء كما في النص تنزيها لليد عن التلوث والله العالم .
قوله قده مسألة 1 : ( لا يجوز الاستنجاء بالمحترمات . إلخ )
المراد بالمحترمات ما علم من الدين أو المذهب وجوب احترامه كالخبز وأمثاله كما في المدارك والمعتصم وفي الصادقي ( ع ) المروي في الكافي ان أهل الترتار كانوا ينجون صبيانهم بالخبز فغضب الله عليهم ، وبمضمونه غيره ، والحق بذلك التربة الحسينية ، والقرآن الشريف وكتب الحديث بل الفقه ، وكذا لا يجوز الاستنجاء بالعظم والروث اتفاقا كما عن المعتبر والمنتهى والروض ، وللخبر المروي في التهذيب عن ليث المرادي سئل الصادق ( ع ) عن استنجاء الرجل بالعظم والبعر أو العود قال : أما العظم والروث فطعام الجن وذلك مما اشترطوا على رسول الله ( ص ) فقال : لا يصلح بشيء من ذلك ، وضعف السند مجبور بالعمل خلافا للفاضل وغيره ، فالكراهة للأصل وضعف السند وإشعار الرواية بذلك ، نعم في الصادقي المروي في الفقيه نهى النبي ( ص ) أن يستنجي الرجل بالروث والرمة وهي العظم البالي . وفي دعائم الإسلام نهوا ( ع ) عن الاستنجاء بالعظم والبعر ، وفي النبوي : لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد إخوانكم من الجن ، وفي آخر : نهى أن يستنجى بروث أو عظم . وفي ثالث من استنجى