تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
الخرقة الواحدة وإن كان الأحوط ثلاثة منفصلات ، ويكفى كل قالع ولو من الأصابع ، ويعتبر فيه الطهارة ولا يشترط البكارة فلا يجزى النجس ويجزى
شرح
قدس سره لصحيحة زرارة قال : كان يستنجي من البول ثلاث مرات ومن الغائط بالمدر والخزف . قال في مصباح الفقيه : وعن صاحب المنتقى ان ضمير كان عائد إلى أبي جعفر ( ع ) . ثم إن الظاهر عدم اختصاص الحكم بالذكر ، بل يعم الأنثى والخنثى ، بل كل من بال ولو من غير المخرج المعتاد كما ذكره المصنف ( قده ) لعموم قاعدة الاشتراك وعدم استفادة مدخلية خصوص الحشفة في موضوع الحكم من قوله ( ع ) مثلا ما على الحشفة بعد إطلاق كلام السائل عما يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ، بل الظاهر أن تخصيصها بالذكر بملاحظة حال السائل ، وإلا فالمقصود بيان كفاية مثلي ما على المخرج هذا مع خلو المرسلة عن ذكر الحشفة وقد عرفت دلالتها على المطلوب ، بل لا ينبغي الارتياب في عدم إرادة الخصوصية في موثقة يونس لأن السائل سأله عن الوضوء الذي افترضه الله على عامة العباد لمن جاء من الغائط أو بال فلا يناسبه بيان حكم الرجال فقط ، فالأقوى كفاية الغسلة في الاستنجاء من البول مطلقا ، وسبيل الاحتياط غير خفي . الثاني - من الأمور : الاستنجاء من الغائط ويتخير في مخرج الغائط بين الماء والأحجار أو غيرها من الأجسام المزيلة للعين إجماعا كما في المدارك والذخيرة والخلاف والغنية والمعتبر والمنتهى ، إذا لم يتجاوز الغائط محل العادة إجماعا للنصوص الآتية ، ومع التجاوز يتعين الماء إجماعا كما في المدارك والمعتبر لعدم صدق الاستنجاء عليه لأنه عبارة عن غسل موضع النجو أو مسحه كما يظهر من اللغة والاخبار ، والنبوي يكفي أحدكم ثلاثة أحجار إذا لم يتجاوز محل العادة ، ولاستصحاب بقاء النجاسة حتى يعلم المزيل ولا يعلم بدونه . ولا يجب في الغسل