( مسألة 20 ) إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها من الذهب أو الفضة ، ثم تبين عدم كونها كذلك ( 1 ) ففي صحة الوضوء اشكال ، ولا يبعد الصحة إذا حصل منه قصد القربة .
( الشرط السادس ) أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث ( 2 ) ولو كان طاهرا مثل ماء الاستنجاء مع الشرائط المتقدمة ، ولا فرق بين الوضوء الواجب والمستحب على الأقوى ، حتى مثل وضوء الحائض ، وأما المستعمل في رفع الحدث الأصغر فلا إشكال في جواز التوضؤ منه ، والأقوى جوازه من المستعمل في رفع الحدث الأكبر ، وإن كان الأحوط تركه مع وجود ماء آخر وأما المستعمل في الأغسال المندوبة فلا اشكال فيه أيضا ، والمراد من المستعمل في رفع الأكبر هو الماء الجاري على البدن للاغتسال إذا اجتمع في مكان ، وأما ما ينصب من اليد أو الظرف حين الاغتراف أو حين إرادة الاجراء
شرح
نسيانا أو غفلة فلعدم النهي الفعلي وليس المانع إلا هو ، إذ لم يؤخذ من شرائط الوضوء عدم كون الآنية منهما حتى يقال : بفقدان الوضوء لشرطه ، فحالهما حال الغصب ، وكذا المشكوك كونه منهما لعدم إحراز النهى ، ولقاعدة الحل في كل ما لم يعلم حرمته والله العالم .
قوله قده مسألة 20 : ( إذا توضأ من آنية باعتقاد غصبها أو كونها من الذهب والفضة ثم تبين عدم كونها كذلك . إلخ )
نعم الصحة والبطلان يدوران مدار إمكان قصد القربة ، فالصحة مع قصده والفساد مع عدمه .
قوله قده : ( الشرط السادس : أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث . إلخ )
تقدم منا في أحكام المياه المستعملة في رفع الأخباث أن المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى : قد ادعيا الإجماع على عدم جواز رفع الحدث فيما يزال به النجاسة .