حينئذ يتعين الوضوء ، ولو توضأ في الصورة الأولى بطل ( 1 ) إن كان قصده امتثال الأمر المتعلق به من حيث هذه الصلاة على نحو التقييد ، نعم لو توضأ لغاية أخرى أو بقصد القربة صح ، وكذا لو قصد ذلك الأمر بنحو الداعي لا التقييد
( مسألة 21 ) في صورة كون استعمال الماء مضرا لو صب الماء على ذلك المحل ( 2 )
شرح
قريبا منه وتحصيله ممكن لكن مع فوات الوقت ، أو كان عنده وباستعماله يفوت لم يجز له التيمم وسعى إليه لأنه واجد . انتهى ، والأقرب الأول لوجوب الصلاة عليه وعدم جواز تأخيرها عن الوقت بالعمومات الدالة على ذلك ، وحيث تعذرت الطهارة المائية لها تعين التراب لأنه أحد الطهورين وهو بمنزلة الماء بمقتضى الأخبار الصحيحة ، ولا نسلم وجود أمر دال على وجوب السعي إلى الوضوء مثلا حينئذ ، ولا يقدح وجدان الماء إذا لم يمكنه الطهارة به لأجل الصلاة ، ثم إن المعتبر في الضيق المسوغ للتيمم هل هو عدم التمكن من استعمال الماء من إدراك الصلاة ولو بإدراك ركعة من الوقت ؟ أو يكفي فيه عدم خروج بعض الصلاة عن الوقت حتى التسليم بناءا على وجوبه فيها ؟ وجهان ، وربما يجرى مثله في سائر الشرائط غير الطهارة أقواهما الثاني كما هو اختيار المصنف ( قده ) ويدل عليه ظاهر حسن زرارة أو صحيحه عن أحدهما ( ع ) : فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت
قوله قده : ( ولو توضأ في الصورة الأولى بطل ) وذلك لعدم الأمر به ، والظاهر البطلان في جميع الصور التي قرب فيها الصحة حتى لو قلنا بأن الأمر بالشئ لا يقتضي النهي عن ضده ، إذ يكفي في البطلان عدم الأمر بضده والله العالم .
قوله قده مسألة 21 : ( في صورة كون استعمال الماء مضرا لو صب الماء على ذلك المحل . إلخ )
فرض المسألة فيما لو صب الماء غير قاصد الوضوء