الحر والبرد المحتاج إليها باطل .
( مسألة 16 ) إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب ( 1 ) إلى المكان المباح لا إشكال في جواز الوضوء منه .
( مسألة 17 ) إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير إن قصد المالك تملكه ( 2 ) كان له وإلا كان باقيا على إباحته ( 3 ) ، فلو أخذه غيره وتملكه ملك إلا أنه عصى من حيث التصرف في ملك الغير ، وكذا الحال في غير الماء من المباحات مثل الصيد ( 4 ) وما أطارته الريح من النباتات .
شرح
أن الوضوء تحت الخيمة المغصوبة تصرف فيها فهو باطل ، ولا يختص ذلك بحال الحر والبرد ، بل يشمل جميع الأحوال .
قوله قده مسألة 16 : ( إذا تعدى الماء المباح عن المكان المغصوب .
إلخ )
الأمر كما ذكره من عدم الإشكال ، إذ ليس المانع إلا كونه في المكان المغصوب المستلزم للتصرف فيه التصرف في المغصوب ، وأما إذا خلص من هذا المانع انتفى الاشكال .
قوله قده مسألة 17 : ( إذا اجتمع ماء مباح كالجاري من المطر في ملك الغير ، إن قصد المالك تملكه . إلخ )
مجرد القصد غير كاف في التملك للمباحات ولا يصدق به الحيازة ، بل لا بد فيها من فعل اختياري مع القصد ليصدق الاستيلاء على المحاز ، إلا أن يكون بناء الملك لقصد الحيازة كنصب الشبكة للاصطياد ، أو كان الماء نابعا في ملكه أو نبت عشب أو شجر في ملكه فيملكه تبعا لأنه نماء ملكه .
قوله قده : ( وإلا كان باقيا على إباحته . إلخ )
للاستصحاب .
قوله قده : ( مثل الصيد . إلخ )
حكى عن الجواهر نفى وجدان الخلاف