( مسألة 12 ) إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحا لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي يشكل الوضوء منه ( 1 ) مثل الآنية إذا كان طرف منها غصبا .
( مسألة 13 ) الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل ( 2 ) بل لا يصح لان حركات يده تصرف في مال الغير .
( مسألة 14 ) إذا كان الوضوء مستلزما لتحريك شئ مغصوب فهو باطل . ( 3 )
( مسألة 15 ) الوضوء تحت الخيمة المغصوبة ( 4 ) إن عد تصرفا فيها كما في حال
شرح
بقصد الصلاة فيه ثم بدا له أن يصلى في مكان آخر فان الظاهر في هذه الصورة وجوب إيقاعها فيه ، جريا على منوال الوقف ، إذ الوقوف على حسب ما يوقفها أهلها ، ولا نرى مبررا في إيقاعها في مكان آخر والله العالم .
قوله قده مسألة 12 : ( إذا كان الماء في الحوض وأرضه وأطرافه مباحا لكن في بعض أطرافه نصب آجر أو حجر غصبي يشكل الوضوء منه . إلخ )
الأقرب الصحة لعدم عد الوضوء عرفا تصرفا في الآجر أو الحجر ، ومثله الآنية وإن كان الاحتياط سبيل النجاة .
قوله قده مسألة 13 : ( الوضوء في المكان المباح مع كون فضائه غصبيا مشكل )
لا إشكال في الحرمة وبطلان الوضوء في المسألة المفروضة ، إذ لا نعني من إباحة المكان المتوقف عليه صحة الوضوء إلا الفضاء الذي يقع فيه الغسل أو المسح .
قوله قده مسألة 14 : ( إذا كان الوضوء مستلزما لتحويل شئ مغصوب فهو باطل . اه )
إذ مستلزم المحرم محرم ما لم تحرز الأهمية من دليله .
قوله قده مسألة 15 : ( الوضوء تحت الخيمة المغصوبة . إلخ )
الظاهر