ولو شك في وجوده ، يجب الفحص حتى ( 1 ) يحصل اليقين أو الظن بعدمه ، ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله ( 2 ) .
« الرابع » أن يكون الماء وظرفه ومكان الوضوء ومصب مائه مباحا ، ( 3 ) فلا يصح لو كان واحد منها غصبا من غير فرق بين صورة الانحصار وعدمه ، إذ مع فرض عدم الانحصار وإن لم يكن مأمورا بالتيمم إلا أن وضوءه حرام ، من جهة كونه تصرفا أو مستلزما للتصرف في مال الغير فيكون باطلا ، نعم لو صب الماء المباح من الظرف الغصبي في الظرف
شرح
الإشكال في هذا ، وإلا لم يتحقق الغسل والمسح على البشرة ، الذي دل على وجوبه ظاهر الكتاب العزيز والأخبار الكثيرة المتواترة غسلا ومسحا ، التي قد بالغ في كثرتها في محكي الانتصار الدالة على المباشرة مسحا وقال : إنها أكثر من عدد الرمل والحصى .
قوله قده : ( ولو شك في وجوده وجب الفحص حتى . إلخ )
مقدمة علمية لإحراز الإتيان بالمكلف به وهو غسل البشرة في المغسول ، ومباشرة الماسح في المسح في الممسوح .
قوله قده : ( ومع العلم بوجوده يجب تحصيل اليقين بزواله . اه )
لقاعدة الشغل واستصحاب الحدث المقتضيين للعلم بالطهارة ، وأصالة عدم الحاجب أو الحجب لا تنفع في إثبات غسل البشرة ، ووصول الماء إليها ، إلا بناءا على الأصل المثبت ، وقد تقدم الكلام في المسألة التاسعة في مسائل غسل الوجه مفصلا فراجع .
قوله قده : ( الرابع : أن يكون الماء وظرفه ومكان الوضوء ومصب مائه مباحا . إلخ )
فيبطل بالماء المغصوب وما الحق به من الظرف والمكان