تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١
وإذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الإبريق مثلا وزاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر ما دام يعد غسلة واحدة . ( مسألة 49 ) يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس ( 1 ) إلى الكعبين أيها كانت حتى الخنصر منها . فصل في شرائط الوضوء « الأول » إطلاق الماء فلا يصح بالمضاف ( 2 ) ، ولو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه ، فاللازم كونه باقيا على الإطلاق إلى تمام الغسل ( 3 ) . « الثاني » طهارته ( 4 )
شرح
قوله قده مسألة 49 : ( يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس . إلخ ) قد مر دليله مفصلا في مسح الرجلين وانه يكفى مسماه من جهة العرض فراجع . قوله قده ( فصل : في شرائط الوضوء ( الأول ) إطلاق الماء فلا يصح بالمضاف . إلخ ) قد مر دليله مفصلا في الماء المضاف . قوله قده : ( إلى تمام الغسل ) أي حصول مسماه . قوله قده : ( الثاني : طهارته . إلخ ) إجماعا كما عن المنتهى والمدارك للنهي عن الوضوء بالماء النجس ، ففي الصحيح الكاظمي عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطرت قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا ، ونحوه غيره من النصوص المتواترة المذكورة في الوسائل في أبواب أحكام المياه .