وإذا كان غسله لليسرى بإجراء الماء من الإبريق مثلا وزاد على مقدار الحاجة مع الاتصال لا يضر ما دام يعد غسلة واحدة .
( مسألة 49 ) يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس ( 1 ) إلى الكعبين أيها كانت حتى الخنصر منها .
فصل في شرائط الوضوء
« الأول » إطلاق الماء فلا يصح بالمضاف ( 2 ) ، ولو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل من جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه ، فاللازم كونه باقيا على الإطلاق إلى تمام الغسل ( 3 ) .
« الثاني » طهارته ( 4 )
شرح
قوله قده مسألة 49 : ( يكفي في مسح الرجلين المسح بواحدة من الأصابع الخمس . إلخ )
قد مر دليله مفصلا في مسح الرجلين وانه يكفى مسماه من جهة العرض فراجع .
قوله قده ( فصل : في شرائط الوضوء ( الأول ) إطلاق الماء فلا يصح بالمضاف . إلخ )
قد مر دليله مفصلا في الماء المضاف .
قوله قده : ( إلى تمام الغسل )
أي حصول مسماه .
قوله قده : ( الثاني : طهارته . إلخ )
إجماعا كما عن المنتهى والمدارك للنهي عن الوضوء بالماء النجس ، ففي الصحيح الكاظمي عن رجل رعف وهو يتوضأ فقطرت قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا ، ونحوه غيره من النصوص المتواترة المذكورة في الوسائل في أبواب أحكام المياه .