تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
كون محالة طاهرة ، نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبله ( 1 ) . ( مسألة 3 ) إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح ( 2 ) لا يضره الماء ولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء وليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آنا ما ، ثم ليحركه بقصد الوضوء مع ملاحظة الشرائط الأخر ، والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى ، بان يقصد الوضوء بالإخراج من الماء . ( الثالث ) أن لا يكون على المحل حائل ( 3 ) يمنع وصول الماء إلى البشرة
شرح
الكافي والتهذيب : في الرجل يبول فينسى غسل ذكره ثم يتوضأ وضوء الصلاة قال : يغسل ذكره ولا يعيد الوضوء ( وفي ) الموثق الصادقي : في الرجل يبول وينسى غسل ذكره حتى يتوضأ ويصلى قال : يغسل ذكره ويعيد الصلاة ولا يعيد الوضوء ( وفي ) الصحيح الصادقي : أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت قال : اغسل ذكرك وأعد صلواتك ولا تعد وضوءك ، وأوجبه الصدوق إذا كان من البول خاصة أخذا بظاهر الموثق الصادقي المروي في التهذيب : إن أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك ، والصحيح الباقري المروي في التهذيب في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره قال : يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء . قوله قده : ( نعم الأحوط عدم ترك الاستنجاء قبله . اه ) لما تقدم من الخبرين الموثق الصادقي والصحيح الباقري ( ع ) . قوله قده مسألة 3 : ( إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح . إلخ ) لا أجد مانعا فيما ذكره من العملية المزبورة مع المحافظة على الشرائط المرعية في الوضوء . قوله قده : ( الثالث : أن لا يكون على المحل حائل . إلخ ) لا ينبغي