تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 182

مساهمون:

ص١٨٢
وكذا طهارة مواضع الوضوء ( 1 ) ويكفي طهارة كل عضو قبل غسله ، ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محالة طاهرا ( 2 ) ، فلو كانت نجسة ويغسل كل عضو بعد تطهيره كفى ، ولا يكفى غسل واحد بقصد الإزالة والوضوء وإن كان برمسة في الكر أو الجاري ( 3 ) ، نعم لو قصد الإزالة بالغمس والوضوء بإخراجه كفى ، ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء . ( 4 ) ( مسألة 1 ) لا بأس بالوضوء بماء القليان ( 5 ) ما لم يصر مضافا . ( مسألة 2 ) لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن ( 6 ) بعد
شرح
قوله قده : ( وكذا طهارة مواضع الوضوء . إلخ ) وإلا لا نفعل الماء بملاقاة النجاسة فيمتنع الوضوء به لما سبق . قوله قده : ( ولا يلزم أن يكون قبل الشروع تمام محالة طاهرا ) لأصالة عدم الاشتراط . قوله قده : ( وإن كان برمسة في الكر أو الجاري . إلخ ) أشار بذلك إلى ما ذهب إليه بعضهم من التفصيل بين ما لو كان الغسل بالماء القليل فيجب تطهير الأعضاء قبل غسلها وبين ما لو كان في الكر أو الجاري فلا يجب ، وكفاية غسل واحد بقصد الإزالة والوضوء مع أن الإزالة لا تحتاج إلى قصد . قوله قده : ( ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء اه ) وذلك لما تقدم من عدم اشتراط طهارة أعضاء الوضوء قبلا ولا بعدا في صحة الوضوء ، نعم يشترط طهارة كل عضو حين غسله لئلا ينفعل ماء الوضوء بملاقاة النجاسة فيمتنع الوضوء به والله العالم . قوله قده مسألة 1 : ( لا بأس بالوضوء بماء القليان . إلخ ) فإن إضافته لفظية كماء البئر وماء النهر . قوله قده مسألة 2 : ( لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن . إلخ ) ويدل عليه الصحاح . ( منها ) الصحيح الكاظمي المروي في
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 182 | السيد علي الحسيني الشبر