بالأقل وإن لم يحصل بالثلاث فإلى النقاء ، فالواجب في المسح أكثر الأمرين من النقاء والعدد ويجزى ذو الجهات الثلاث من الحجر وبثلاثة أجزاء من
شرح
في الذخيرة للخبر المروي عن الصادق ( ع ) كم يجزي من الماء في الاستنجاء من البول ؟ فقال مثلا ما على الحشفة من البلل ، وقيل هو ضعيف لا يقاوم الإطلاقات المتقدمة وإطلاق الأخبار الواردة بالأمر بالغسل والصب ، وفيه ان جميع المطلقات مقيد به وضعفه منجبر بالعمل ، وبان الظاهر أن الغسل لا يصدق إلا بما يقهر النجاسة ويغلب عليها ولا يحصل ذلك بأقل من المثلين ، وبالأخبار الآمرة بالمرتين في غسل البول من الثوب والجسد ، وأما رواية المثل المتقدمة الذكر فلا تعارضها كما ذكره في الجواهر بقوله : والرواية مع كونها مرسلة لا جابر لها وموهونة باعراض المشهور ، مضافا إلى استبعاد تحقق الغسل بالمثل لاشتراط الغلبة والاستيلاء وهو منتف فيه إلا على تكلف تسمعه إن شاء الله تعالى ، غير صريحة الدلالة بل ولا ظاهرة لاحتمال أن يراد بمثله مثله من الماء كما أشارت إليه بعض الأخبار أنه ماء فلا يزال إلا بالماء ، بل يحتمل أن تكون الرواية بمثليه وحذفت الياء من النساخ ، واحتمال العكس في الرواية الأولى في غاية البعد لما عرفت من انجبارها بفتوى الأصحاب الذين صدرت منهم الروايات ، وربما احتمل فيها احتمالات أخر لا بأس بها في مقام الجمع بعد ما سمعت من رجحان الأولى من وجوه متعددة إلى آخر ما ذكره ( قده ) ، وهل المراد بالمثلين مجرد الغلبة في المطهر فتكفي الغسلة الواحدة ؟ أو بيان التعدد ووجوب الغسل مرتين ؟ قولان اختار المصنف ( قده ) ثانيهما ، والأظهر الأول لعدم دلالة الرواية على أكثر من ذلك ولإطلاق الأخبار بالغسل والصب ، وعلى تقدير التعدد فهل يجب الانفصال الحقيقي ليحصل التعدد عرفا كما في الذكرى ؟ أم يكفي التقديري ؟ قولان والأحوط التعدد والانفصال الحقيقي ، بل تثليث الغسلات كما ذكره المصنف