وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضا . ( 1 )
( مسألة 41 ) إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة ( 2 )
شرح
موضوع أجنبي عن البشرة كما أشير إليه في بعض النصوص المتقدمة ، واستدل له أيضا بإطلاق أمر الإمام عليه السّلام في خبر علي بن يقطين بغسل رجليه تقية وبإطلاق الأمر بغسل الرجلين في رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السّلام المحمولة على التقية وعدم دلالة رواية أبي الورد إلا على الإيجاب الجزئي فيجب الاقتصار في رفع اليد عن الإطلاقات على القدر المتيقن الذي انعقد الإجماع عليه وهو ما إذا لم تتأد التقية إلا بالمسح ، بل يفهم من الصحيح الزراري لو أنك توضأت وجعلت موضع مسح الرجلين غسلا ثم أضمرت ان ذلك هو المفترض لم يكن ذلك بوضوء جواز الغسل مع عدم قصده في الاختيار فيتعين بدليته في مقام الاضطرار ، إذ يدل ذلك على أقربيته إلى المسح فالقول بتقديم الغسل على المسح عند الدوران أقوى ، هذا مع أن الاحتياط في مثل المقام مما لا ينبغي تركه بل لا يبعد القول بوجوبه إما للقول بكونه هو المرجع عند دوران الأمر بين التعيين والتخيير أو للالتزام بكون الشك فيه في المكلف به أعني مصداق الطهور الذي هو شرط للصلاة لا في التكليف .
قوله قده : ( وإن كان الأقوى جواز المسح على الحائل أيضا . اه ) وجه الأقوائية ورود الإذن بكل منهما وعدم تسليم أقربية الغسل بعد كون كل منهما مخالفا للمأمور به الواقعي وإطلاق أدلة التقية ، ولذلك جعل بعضهم الغسل أولى كما حكى عن التذكرة والذكرى ومن تقدم ذكرهم والله العالم .
قوله قده مسألة 41 : ( إذا زال السبب المسوغ للمسح على الحائل من تقية أو ضرورة . إلخ )
ليعلم أولا أن النزاع في هذه المسألة لا يختص بالغاية