تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠
المسح على الخف مثلا فالأحوط الأقوى ذلك ، ولا يجب بذل المال لرفع التقية ( 1 ) بخلاف سائر الضرورات والأحوط في التقية أيضا الحيلة في رفعها مطلقا . ( مسألة 36 ) لو ترك التقية في مقام وجوبها ( 2 ) ومسح على البشرة ففي صحة الوضوء إشكال . ( مسألة 37 ) إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر الوضوء ( 3 ) والصلاة يضطر إلى المسح على الحائل فالظاهر وجوب المبادرة إليه في غير ضرورة
شرح
فصلوا في بيوتكم ثم صلوا معهم واجعلوا صلاتكم معهم تطوعا ، هذا كله مع ما تقتضيه القواعد من وجوب الاقتصار على المتيقن فيبقى ما دل على التكليف الأول سالما ولا يخرج عن العهدة إلا به . قوله قده : ( ولا يجب بذل المال لرفع التقية . إلخ ) الظاهر أن مستنده في ذلك ما تقدم منه من أن أمرها الشرعي أوسع من سائر الضرورات التي هي أعذار عقلية فمع القدرة على رفعها بالمال ترتفع الضرورة موضوعا فإطلاق دليل وجوب الوضوء التام يقتضي وجوب بذل المال لرفعها وليست التقية كذلك لوسعة أمرها ، وأما على ما اخترناه من أن حال التقية حال سائر الضرورات المبيحة للمحظورات فلا يتفاوت الحال بينها وبين سائر الضرورات في وجوب بذل المال لرفعها إن أمكن والله العالم . قوله قده مسألة 26 : ( لو ترك التقية في مقام وجوبها . إلخ ) وجهه ما ذكره في الجواهر من أن الشارع في مقام التقية لما أقام المسح على الخف مثلا مقام المسح على البشرة ظهر أنه لو خالف مقتضى التقية فجاء بالتكليف الأصلي لم يكن مجزيا لكونه ليس مأمورا به في ذلك الحال بل منهي عنه فكيف يقع به امتثال . انتهى موضع الحاجة من عبارته . قوله قده مسألة 37 : ( إذا علم بعد دخول الوقت أنه لو أخر