( مسألة 38 ) لا فرق في جواز المسح على الحائل ( 1 ) في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب .
( مسألة 39 ) إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات ( 2 ) الأخر فمسح على الحائل ثم بان أنه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة وضوئه إشكال .
( مسألة 40 ) إذا أمكنت التقية بغسل الرجل ( 3 ) فالأحوط تعينه
شرح
قوله قده مسألة 38 : ( لا فرق في جواز المسح على الحائل . إلخ )
لإطلاق أدلة الجواز كرواية أبي الورد وأخبار التقية وما شاكلهما من رواية عبد الأعلى وغيرها .
قوله قده مسألة 39 : ( إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات .
إلخ )
منشأ الإشكال في الصحة وعدمها هو أن الخوف المأخوذ في لسان أدلة الضرر والتقية ملحوظ على جهة الموضوعية أو طريقا صرفا ؟ فعلى الأول يلزم القول بالصحة لتحقق الموضوع وهو الخوف ، وعلى الثاني البطلان لخطإ الطريق ولا دليل على الإجزاء .
قوله قده مسألة 40 : ( إذا أمكنت التقية بغسل الرجل . إلخ )
وجه الاحتياط في تعين الغسل هو أن الأصحاب بين قائل بالتخيير بينه وبين المسح على الخف إذا تأدت الضرورة بكل منهما لو رود الإذن بكل منهما في أخبار التقية ، وبين قائل بتعينه ، ونسبه في الذخيرة إلى الأصحاب وفي الحدائق حكاه عن جملة منهم ، ونسب في غيرهما إلى البيان والروض بل نسب إلى المشهور منهم تقديم غسل الرجلين على مسح الخفين عند الدوران في مقام التقية ، معللين ذلك بان الغسل أقرب إلى مطلوب الشارع بخلاف المسح على الخف ، إذ الخف