واليقين بوصول الرطوبة ( 1 ) إلى البشرة ولا يكفى الظن ، ومن قطع ( 2 ) بعض قدمه مسح على الباقي ، ويسقط مع قطع تمامه ( 3 ) .
( مسألة 25 ) لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء ( 4 )
شرح
آخر : ليس في شرب الخمر والمسح على الخفين تقية ، وفي رابع : التقية في كل شئ إلا في شرب النبيذ والمسح على الخفين ، إلا أنه مأول اما بنفي التقية بالنسبة إليهم عليه السّلام خاصة كما في تتمة الصحيح المتقدم قال زرارة ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا ، وتحمل الأخبار الباقية على ذلك ، أو أن نفى التقية فيها ليس لعدم جوازها بل لعدم تحققها غالبا لإمكان ارتفاعها بالغسل الذي هو أقرب إلى المأمور به بدل المسح .
قوله قده : ( واليقين بوصول الرطوبة ) وذلك لقاعدة الشغل ولا دليل على اعتبار الظن لأنه لا يغني من الحق شيئا .
قوله قده : ( ومن قطع . إلخ )
لقاعدة الميسور .
قوله قده : ( ويسقط مع قطع تمامه )
لانتفاء الموضوع الذي هو شرط في تعلق الحكم ولتقدمه عليه طبعا .
قوله قده مسألة 25 : ( لا إشكال في أنه يعتبر أن يكون المسح بنداوة الوضوء . إلخ )
على المشهور للإجماع المنقول كما في المدارك والذكرى وعن صريح الخلاف والغنية وظاهر الروض والتنقيح ، وإن خالف الإسكافي في ذلك محتجا أنه ليس في النصوص إلا أنهم فعلوه في مقام البيان ، ومن الجائز كون ذلك لأنه أحد أفراد الأمر الكلي لا لتعينه في نفسه ، وفيه ما تقدم من أنه لا يقدح خروج مثله ، ففي الصحيح الصادقي عليه السّلام المروي في الكافي :
ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء ورجليك إلى كعبيك ، وفي