ويجب إزالة الموانع والحواجب ، ( 1 )
شرح
فيما ذهب إليه بعضهم في وجوب غسل الشعر النابت على الوجه واليدين في وجوب غسله معهما تبعا لعده جزءا منهما ، ولا يخفى أنه مع الشك في وجوب غسله المرجع البراءة كما هو التحقيق في الشك في الجزئية أو الشرطية ، لا الاحتياط كما هو مذهب آخرين .
قوله قده : ( ويجب إزالة الموانع والحواجب . إلخ )
وذلك مقدمة للمسح على البشرة ، فإن عدم الحائل في المسح شرط في الصحة قطعا ، للإجماع كما عن الانتصار والغنية والخلاف والمعتبر ونهج الحق والمنتهى والذكرى والروض والمدارك ، وعدم صدق الامتثال لغة وعرفا بدونه لعدم صدق الرجل على شئ من الحائل أصلا ، وللصحاح المستفيضة وهي في المسح على الخفين تكاد تبلغ حد التواتر ، ففي الصحيح المروي عن التهذيب عن المسح على الخفين وعلى العامة قال : لا يمسح عليهما ، وفي الصادقي عليه السّلام في الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء قال : لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء ، وفي الخبر عن المرأة هل يصلح لها أن تمسح على الخمار ؟ قال : لا يصلح حتى تمسح على رأسها ، وفي آخر سبق الكتاب الخفين لا تمسح على خف ، وفي الصادقي عليه السّلام ما تقول في المسح على الخفين ؟ فتبسم ثم قال : إذا كان يوم القيامة ورد الله كل شئ إلى شيئه ورد الجلد إلى الغنم فترى أصحاب المسح أين يذهب وضوؤهم ؟ بل المستفاد من الصحيح المروي في الفقيه والكافي والتهذيب عن زرارة قال قلت له هل في مسح الخفين تقية ؟ فقال : ثلاثة لا أتقى فيهن شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج ، ونحوه الصادقي عليه السّلام إنا لا نتقي أحدا في التمتع بالعمرة واجتناب المسكر والمسح على الخفين ، وفي