والأحوط الأول ( 1 ) ، كما أن الأحوط تقديم الرجل اليمنى ( 2 ) على اليسرى ،
شرح
الأصابع وهو خيرة جماعة كثيرة ، بل هو المشهور لإطلاق الآية الشريفة والصحيح المروي في التهذيب عن حماد بن عثمان عن الصادق عليه السّلام قال :
لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا ، وصحيحته الأخرى عنه عليه السّلام : لا بأس بمسح القدمين مقبلا ومدبرا ، والمروي في الكافي عن يونس قال : أخبرني من رأى أبا الحسن ( ع ) بمنى يمسح ظهر قدميه من أعلى القدم إلى الكعب ومن الكعب إلى أعلى القدم ، ويقول : الأمر في مسح الرجلين موسع من شاء مسح مقبلا ، ومن شاء مسح مدبرا فإنه من الأمر الموسع .
قوله قده : ( والأحوط الأول ) خروجا عن خلاف المرتضى والصدوق والحلي فلم يجوزوا النكس .
قوله قده : ( كما أن الأحوط تقديم الرجل اليمنى )
خروجا عن شبهة الخلاف كما في الصحيح المروي في الكافي عن محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) قال : ذكر المسح فقال : امسح على مقدم رأسك وامسح على القدمين وابدأ بالشق الأيمن ، وقيل لا يجب ذلك كما عن السرائر والفقيه والتنقيح ، بل نسب إلى المشهور ، بل عن ابن إدريس إنكار المخالف فيه للأصل وعموم الآية والأخبار الواردة بالمسح من غير تخصيص ، وخلو الأخبار الدالة على الترتيب والحاكية للوضوء البياني عن وجوبه من عموم البلوى به وعدم نهوض الصحيح على الوجوب ، وأوجبه الصدوقان كما عن القديمين والشهيدين والديلمي والمحقق الثاني وغيرهم ، وادعى الشيخ في الخلاف عليه الإجماع لأصالة بقاء الحدث والصحيح المتقدم لكون الأمر حقيقة في الوجوب ، والنبوي المروي في أمالي الشيخ كان صلَّى الله عليه وآله وسلم إذا توضأ بدأ بميامنه ، والمرتضوي ( ع ) المروي