تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
والأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ، ( 1 ) وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم ( 2 ) ويجزى الابتداء بالأصابع وبالكعبين ( 3 ) ،
شرح
وممن صرح به العلامة ( قده ) في القواعد ونسبه في المنتهى إلى علمائنا ، وقال في التذكرة لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح ، بل يكفى المسح من رؤس الأصابع إلى الكعبين ولو بإصبع واحدة عند فقهاء أهل البيت ، ونقل في الذخيرة عن المعتبر دعوى الإجماع على عدم وجوب الاستيعاب في العرض . انتهى . ولا لأصالة عدم وجوب الزائد ، ولإطلاق الأمر في الآية الشريفة بالمسح فلا يتقيد لعدم التحديد والباء فيها للتبعيض كما تقدم ، وللصحيح الزراري الباقري ( ع ) : إذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبيك إلى أطراف الأصابع فقد أجزأك . قوله قده : ( والأفضل أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع ) لما رواه الشيخ ( ره ) عن الباقر عليه السلام قال : يجزى من المسح على الرأس ثلاث أصابع وكذلك الرجل . قوله قده : ( وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم ) وذلك للصحيح المروي في الكافي والتهذيب عن البزنطي عن الرضا ( ع ) قال : سألته عن المسح على القدمين كيف هو ؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم ، فقلت جعلت فداك لو أن رجلا قال بإصبعين من أصابعه هكذا فقال : لا إلا بكفه كلها ، قال المحسن في المفاتيح : ولولا نقل الإجماع على اجزاء المسمى في المسح لجزمنا بالوجوب لأن المجمل يحمل على المبين والمطلق على المقيد . ( الرابع ) مما تضمنته العبارة قوله : ( ويجزى الابتداء بالأصابع وبالكعبين . إلخ ) حاصله جواز النكس بان يمسح من الكعب إلى رؤس