على الشعر النابت في المقدم بشرط أن لا يتجاوز بمده عن حد الرأس فلا يجوز المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعا في الناصية ، وكذا لا يجوز على النابت في غير المقدم وإن كان واقعا على المقدم ، ولا يجوز المسح على الحائل من العمامة أو القناع أو غيرهما ، وإن كان شيئا رقيقا ( 1 ) لم يمنع عن وصول الرطوبة إلى
شرح
على البشرة الغير الخارج بمده عن حد ما يجب المسح عليه من البشرة مما لا شبهة فيه وعليه الإجماع منقولا ومحصلا ، بل هو من ضروريات الدين مع ظهور الأخبار الآمرة بالمسح على الناصية فيه وهو المتبادر من الآية الشريفة والأخبار الآمرة بالمسح على مقدم الرأس لما يعم الشعر والبشرة ، ولا ينافيه قول الصادق عليه السّلام فيمن يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء : لا يجوز حتى يصل بشرته الماء . فان المراد به ما يعم الشعر فان المراد بالبشرة في قبال المسح على الحناء .
قوله قده : ( ولا يجوز المسح على الحائل ) إلى قوله : ( وإن كان رقيقا . إلخ إجماعا كما عن الانتصار ، والغنية ، والخلاف ، والمعتبر ، ونهج الحق ، والمنتهى ، والذكرى ، والروض ، والمدارك وغيرها وعدم صدق الامتثال لغة وعرفا بدون المسح على الرأس لعدم صدق الرأس على شئ من الحائل أصلا ، وللصحيح المروي في التهذيب : عن المسح على الخفين والعمامة ؟ قال : لا يمسح عليهما . وفي الصادقي عليه السّلام : الذي يخضب رأسه بالحناء ثم يبدو له في الوضوء ، قال : لا يجوز حتى يصيب بشرة رأسه الماء . وفي الخبر عن المرأة : هل يصلح لها أن تمسح على الخمار ؟ قال :
لا يصلح حتى تمسح على رأسها . ( وما ورد ) بخلاف ذلك من جواز المسح على الحائل كما في صحيحي عمر بن يزيد وابن مسلم ، فيكفي في عدم جواز