تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
والأحوط أن يكون باليمنى ( 1 ) والأولى أن يكون بالأصابع ( 2 ) . ( مسألة 24 ) في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضا أو منحرفا ( 3 ) « الرابع » مسح الرجلين ( 4 )
شرح
قوله قده : ( والأحوط أن يكون باليمنى ) لصحيحة زرارة : وتمسح ببلة يمناك ناصيتك . والمشهور عدم وجوبه بل يظهر من الحدائق عدم الخلاف فيه وإن كان ظاهرهم الاتفاق على استحبابه ، أخذا بالمطلقات الكثيرة الواردة في مقام البيان لحكم يعم به البلوى فلا تصلح الصحيحة لتقييدها فالأولى حملها على الاستحباب ، وعن بعض متأخري المتأخرين وفاقا لظاهر الإسكافي وجوبه مستدلين بالصحيحة المزبورة . قوله قده : ( والأولى أن يكون بالأصابع ) لا أرى وجها يدل عليه في قبال إطلاقات المسح باليد ، نعم قد يشعر به ما تقدم في الصحيح الزراري الباقري عليه السّلام المروي في الكافي قال : المرأة يجزيها من مسح الرأس أن تمسح مقدمه قدر ثلاث أصابع ولا تلقى عنها خمارها . وما رواه الشيخ عن الباقر عليه السّلام قال : يجزى من المسح على الرأس ثلاث أصابع وكذلك الرجل والله العالم . قوله قده مسألة 24 : ( في مسح الرأس لا فرق بين أن يكون طولا أو عرضا أو منحرفا . اه ) كل ذلك لإطلاق الأمر بالمسح كتابا وسنة مع صدق الامتثال على أي نحو من الأنحاء الثلاثة المذكورة وقع . قوله قده : ( الرابع مسح الرجلين . إلخ ) هذه العبارة تضمنت بيان أمور : ( الأول ) مسح الرجلين دون غسلهما ويدل عليه ( أولا ) الإجماع محصلا ومنقولا بل الضرورة من مذهبنا كما في الرياض وغيره ( وثانيا ) الكتاب
العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 143 | السيد علي الحسيني الشبر