أم لا ، كما أنه يتعين غسله لو كان سابقا من الظاهر ثم شك في أنه صار باطنا أم لا « الثالث » مسح الرأس ( 1 ) بما بقي من البلة في اليد ويجب أن يكون على الربع المقدم من الرأس فلا يجزى غيره والأولى والأحوط الناصية وهي ما بين
شرح
لو توقف القطع بغسل الظاهر على غسله فإنه يجب حينئذ جزما من باب المقدمة العلمية ، كما أنه يجب على القول بوجوب غسل المواضع المشكوكة غسل مقدار من البواطن التي يتوقف العلم بحصول الغسل الواجب على غسلها .
قوله قده ( الثالث : مسح الرأس . إلخ )
ذكر ( قده ) في هذه المسألة مسائل متعددة .
( الأولى ) مسح الرأس وهو الفعل الثالث من أفعال الوضوء ، والذي يدل على أصل وجوب المسح في الجملة : الكتاب والسنة وإجماع المسلمين .
( الثانية ) أن يكون المسح بما بقي من بلة الوضوء في اليد للإجماع المنقول كما في المدارك والذكرى وعن صريح الخلاف والغنية وظاهر الروض والتنقيح وإن خالف الإسكافي في ذلك إذ لا يقدح خروج مثله ، وللصحيح الصادقي عليه السّلام المروي في الكافي : ثم امسح رأسك بفضل ما بقي في يدك من الماء ورجليك إلى كعبك . وللصادقي أيضا المروي في الفقيه : إذا نسيت مسح رأسك فامسح عليه وعلى رجليك من بلة وضوئك فإن لم يكن بقي في يدك من نداوة وضوئك شئ فخذ ما بقي منه في لحيتك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يكن لك لحية فخذ من حاجبيك وأشفار عينك وامسح به رأسك ورجليك ، وإن لم يبق من بلة وضوئك شئ أعدت الوضوء . وفي خبر ابن يقطين المتقدم : وامسح بمقدم رأسك وظاهر قدميك من فضل نداوة وضوئك . وفي الفقه الرضوي : روى أن جبرئيل هبط على رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم