تخطي إلى المحتوى الرئيسي

العمل الأبقى في شرح العروة الوثقى — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
( مسألة 20 ) إذا نفذت شوكة في اليد ( 1 ) أو غيرها من مواضع الوضوء أو الغسل لا يجب إخراجها إلا إذا كان محلها على فرض الإخراج محسوبا من الظاهر . ( مسألة 21 ) يصح الوضوء بالارتماس ( 2 ) مع مراعاة الأعلى فالأعلى لكن في اليد اليسرى لا بد أن يقصد الغسل حال الإخراج من الماء حتى لا يلزم المسح بالماء الجديد ، بل وكذا في اليد اليمنى إلا أن يبقى شيئا من اليد اليسرى ليغسله باليد اليمنى حتى يكون ما يبقى عليها من الرطوبة من ماء الوضوء .
شرح
( وأما ) رجوعه في العمل إلى المتعارف فإنه لا يخلو الأمر بعد نهيه عن العمل على الوسواس ، إما العمل على المتعارف أو ترك العمل كلية والثاني باطل بالضرورة فتعين الأول واللَّه العالم . قوله قده مسألة 20 : ( إذا نفذت شوكة في اليد . إلخ ) حاصله أن الشوكة وأمثالها في مواضع الوضوء إن كانت حاجبة عن الغسل لما يجب غسله من الظاهر ولم يكن في إخراجها عسر ومشقة وجب إخراجها وإلا فلا . قوله قده مسألة 21 : ( يصح الوضوء بالارتماس . إلخ ) الظاهر أنه لا إشكال في صحة الوضوء الارتماسي مع المحافظة على ما ذكره ( قده ) من مراعاة الأعلى فالأعلى ومراعاة قصد الغسل في اليسرى حالة الإخراج بل في اليمنى إن لم يعملها في غسل اليسرى لئلا يقع المسح بماء جديد غير بلة الوضوء ، وذلك لحصول ماهية الغسل وحقيقته للبشرة الذي يقتضيه إطلاق أدلة الغسل آية ورواية لتحققه بمجرد استيلاء الماء على البشرة ، وعلى فرض احتمال أخذ الجريان في مفهومه فيكفي فيه تحريك العضو داخلا في الماء أو خارجا منه واللَّه العالم .