عند التخلي ويجب ردع البالغ العافل العالم بالحكم والموضوع من باب النهى عن المنكر كما أنه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم ، ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع ، ولو سئل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان ( 1 ) نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع .
( مسألة 16 ) يتحقق ترك الاستقبال ( 2 ) والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط .
( مسألة 17 ) الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه ( 3 ) مراعاة ترك
شرح
لا يجب منع الصبي أو المجنون إذا استقبلا واستدبرا لعدم تكليفهما فلا يتعنون أمرهما أو نهيهما بأحد العناوين الملزمة ، نعم وجوب ردع البالغ العاقل العالم لا اشكال فيه لأنه من النهي عن المنكر الواجب كفاية على كل مكلف ، كما أنه يجب إرشاد الجاهل بالحكم من باب وجوب تبليغ الأحكام ، كما أنه لا يجب ردعه إن كان جاهلا بالموضوع لعدم تعنون الوجوب بأحد العناوين الملزمة كالنهي عن المنكر أو إرشاد الجاهل أو ما شاكلهما .
( قوله ولو سئل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان ) إذ لا دليل على وجوب بيان موضوعات الأحكام العرفية ، نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع لحرمة التسبب في إيقاع الغير في المحرم الواقعي مع أنه كذب يحرم ارتكابه .
قوله قده مسألة 16 : ( يتحقق ترك الاستقبال . إلخ )
المراد بالاستقبال والاستدبار ما هو المتعارف فيكفي فيهما الانحراف الصادق معه عدم الاستقبال والاستدبار العرفيين فلا يجب التشريق والتغريب ، نعم هو أحوط لدلالة بعض الأخبار المتقدمة عليه .
قوله قده مسألة 17 : ( الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه . الخ
أما مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان فلأن الضرورات تقدر